1- الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة65 عقوبات. أثر ذلك ؟
قيام المسؤولية الجزائية لجريمة التسبب بالحريق. شرطها ؟
{ الطعن رقم 11 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 98
2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة65 عقوبات.
كون الخطأ الطبى لحالة الشاكى وقع من أخصائية أسنان لا تمثل المركز الطاعن وليست من مديريه أو وكلائه . أثره : عدم مسئولية المركز جنائياً .
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . تقتصر على المسئولية المدنية دون الجنائية . مخالفة الحكم ذلك النظر . أثره ؟
{ الطعن رقم 36 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق 106