1- الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة65 عقوبات. أثر ذلك ؟

قيام المسؤولية الجزائية لجريمة التسبب بالحريق. شرطها ؟

{ الطعن رقم 11 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 98


2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة65 عقوبات.

كون الخطأ الطبى لحالة الشاكى وقع من أخصائية أسنان لا تمثل المركز الطاعن وليست من مديريه أو وكلائه . أثره : عدم مسئولية المركز جنائياً .

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . تقتصر على المسئولية المدنية دون الجنائية . مخالفة الحكم ذلك النظر . أثره ؟

{ الطعن رقم 36 لسنة 8  ق جلسة  6 / 10 / 2013  } ق 106