الخطأ في اسم المتهم بأمر الإحالة . لا أثر له . مادامت المجنى عليها تعرفت عليه وقررت أنه المقصود بشكواها .
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 32