الخطأ في اسم المتهم بأمر الإحالة . لا أثر له . مادامت المجنى عليها تعرفت عليه وقررت أنه المقصود بشكواها .

{ الطعن رقم 39  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 32