إحالة النيابة الطاعن بواقعة هتك العرض بعد تبينها إحالته بواقعتى السرقة ودخول مسكن دون الجريمة الأولى . مفاده ؟

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . شروط تحققه ؟ المادة 118 إجراءات جزائية .

{ الطعن رقم 53  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 56