1- بيان الحكم واقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشاهد وفحوى محضر المعاينة . لا قصور .
مثال لتسبيب سائغ فى جريمة إتلاف .
الطعن 6 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012 رقم 5
2- جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 424/1 عقوبات. عمدية . تتحقق بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف كلياً أو جزئياً بما يجعله غير صالح للاستعمال .
{ الطعن رقم 70 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 128
3- ما يكفى تدليلاً للإدانة بجريمة الاتلاف المؤثمة بالمادة 424/1 عقوبات ؟ مثال.
{ الطعن رقم 91 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 149
4- جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 424/1 عقوبات. عمدية . تتحقق بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف كلياً أو جزئياً بما يجعله غير صالح للاستعمال .
تحدث الحكم عن القصد الجنائى . غير لازم . ما دام ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه .
{ الطعن رقم 127 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 158