1- بيان الحكم واقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشاهد وفحوى محضر المعاينة . لا قصور .

مثال لتسبيب سائغ فى جريمة إتلاف .

الطعن 6 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 /​ 2012​ رقم 5


2- جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 424/1 عقوبات. عمدية . تتحقق بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف كلياً أو جزئياً  بما يجعله غير صالح للاستعمال .

{ الطعن رقم 70 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 128


3- ما يكفى تدليلاً للإدانة بجريمة الاتلاف المؤثمة بالمادة 424/1 عقوبات ؟ مثال.

{ الطعن رقم 91 لسنة 8  ق جلسة  9 / 3 / 2014 } ق 149


4- جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 424/1 عقوبات. عمدية . تتحقق بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف كلياً أو جزئياً  بما يجعله غير صالح للاستعمال .

تحدث الحكم عن القصد الجنائى . غير لازم . ما دام ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه .

{ الطعن رقم 127 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 158

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989017 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768