1- الحكم الصادر بالإعدام يعد مطعوناً عليه أمام محكمة التمييز وموقوف تنفيذه بقوة القانون حتى الفصل في الطعن.
رقابة محكمة التمييز لحكم الإعدام شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية .
وجوب أن تصحح ما شاب الحكم ولو لم يطعن عليه من المحكوم عليه أو تعرض النيابة رأيها دون التقيد برأيهما إذا ما طعن الأول وأبدت الثانية رأيها .
الطعنان 11 ، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 رقم 9
2- الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من إجراءات وتسبيب لإقراره ؟
الطعنان 11 ، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 رقم 9
3- الحكم الصادر بالإعدام . يعتبر مطعوناً عليه بالتمييز وموقوفاً لحين الفصل فى الطعن . أساس ذلك وعلته ؟
{ الطعن رقم 22 لسنة 8 ق جلسة 25 / 6 / 2013 } ق 95