1- الحكم الصادر بالإعدام يعد مطعوناً عليه أمام محكمة التمييز وموقوف تنفيذه بقوة القانون حتى الفصل في الطعن.

رقابة محكمة التمييز لحكم الإعدام شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية .

وجوب أن تصحح ما شاب الحكم ولو لم يطعن عليه من المحكوم عليه أو تعرض النيابة رأيها دون التقيد برأيهما إذا ما طعن الأول وأبدت الثانية رأيها .

الطعنان 11 ، 20​ لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012​ رقم 9


2- الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من إجراءات وتسبيب لإقراره ؟

الطعنان 11 ، 20​ لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012​ رقم 9


3- الحكم الصادر بالإعدام . يعتبر مطعوناً عليه بالتمييز وموقوفاً لحين الفصل فى الطعن . أساس ذلك وعلته ؟

{ الطعن رقم 22 لسنة 8  ق جلسة  25 / 6 / 2013  } ق 95