1- تقدير صحة الاعتراف في المسائل الجنائية . موضوعى .
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.
تقدير ما يدعيه المتهم من أن اعترافه انتزع بطريق الإكراه . موضوعى . ما دام سائغاً .
{ الطعن رقم 21 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 21
2- سرقة الطاعن نقود المجنى عليها عقب دخوله غرفتها ليلاً وتهديده لها بسلاح . يشكل جناية السرقة بالإكراه المؤثمة بالمادة 385 عقوبات .
{ الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 90
3- خلو الأوراق مما يدل على حصول اعتراف الطاعن تحت الإكراه . أثره ؟
{ الطعن رقم 129 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 169