1- تقدير صحة الاعتراف في المسائل الجنائية . موضوعى .

للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.

تقدير ما يدعيه المتهم من أن اعترافه انتزع بطريق الإكراه . موضوعى . ما دام سائغاً .

{ الطعن رقم 21  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 21


2- سرقة الطاعن نقود المجنى عليها عقب دخوله غرفتها ليلاً وتهديده لها بسلاح . يشكل جناية السرقة بالإكراه المؤثمة بالمادة  385  عقوبات .

{ الطعن رقم 5 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 90


3- خلو الأوراق مما يدل على حصول اعتراف الطاعن تحت الإكراه . أثره ؟

{ الطعن رقم 129 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 169