1- انتهاء التقرير الفني إلى تعاطى المتهم للمخدر خلال أيام من تاريخ القبض عليه .أثره : ثبوت نية التعاطى ورفض دفعه بعدم الاختصاص المحلى .
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 30
2- اختصاصات اللجنة الخاصة بالمنازعات العقارية الواردة بالمرسوم الأميرى رقم 12 لسنة 2010 . ماهيتها ؟
يحظر على النيابة والمحاكم التحقيق فى الشيكات الخاصة بنزاع عقارى يخضع للمرسوم 12 لسنة 2010 .أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 102 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 131
{ الطعن رقم 85 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 138
3- كون النزاع متعلقاً بشيكات خاصة ببدل إيجار صالة بفندق . أثره : انعقاد الاختصاص بنظره للجنة الواردة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2010
{ الطعن رقم 102 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 131
4- كون النزاع متعلقاً بشيكات خاصة ببدل إيجار شقة . أثره : انعقاد الاختصاص بنظره للجنة الواردة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2010 .
{ الطعن رقم 85 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 138