1- انتهاء التقرير الفني إلى تعاطى المتهم للمخدر خلال أيام من تاريخ القبض عليه .أثره : ثبوت نية التعاطى ورفض دفعه بعدم الاختصاص المحلى .

{ الطعن رقم 33  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 30


2- اختصاصات اللجنة الخاصة بالمنازعات العقارية الواردة بالمرسوم الأميرى رقم 12 لسنة 2010 . ماهيتها ؟

يحظر على النيابة والمحاكم التحقيق فى الشيكات الخاصة بنزاع عقارى يخضع للمرسوم 12 لسنة 2010 .أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 102 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 131

{ الطعن رقم 85 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 138


3- كون النزاع متعلقاً بشيكات خاصة ببدل إيجار صالة بفندق . أثره : انعقاد الاختصاص بنظره للجنة الواردة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2010

{ الطعن رقم 102 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 131


4- كون النزاع متعلقاً بشيكات خاصة ببدل إيجار شقة . أثره : انعقاد الاختصاص بنظره للجنة الواردة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2010 .

{ الطعن رقم 85 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 138