1- إنزال الحكم على المطعون ضده عقوبة جريمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة باعتبارها أشد من عقوبة جريمة العودة للبلاد بعد سبق الإبعاد . صحيح .

إغفال الحكم الأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة رغم وجوبه . لمحكمة التمييز تصحيحه والأمر به .

الطعن 18 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012​ رقم 16


2- استبعاد المحكمة ظرف الليل في جريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه ومعاقبته بعقوبة جريمة تحسين المعصية المرتبطة بالأولى باعتبارها العقوبة الأشد . صحيح . أثر ذلك ؟

تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من عدمه. موضوعي. مؤدى ذلك ؟

{ الطعن رقم 74  لسنة 7  ق جلسة  9 / 12 / 2012  } ق 39


3- مناط تطبيق المادتين 87 و 88 من قانون العقوبات ؟

تقدير توافر الارتباط . موضوعى .

مثال لا ارتباط فيه بين تهمتي حيازة حشيش مجرد ، وإحراز عقار الترامادول بقصد التعاطي .

{ الطعنان رقما 92 ، 94  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 73


4- مناط إعمال المواد 87 ، 88 ، 90 عقوبات ؟

إصدار المتهم لعدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد وعن معاملة واحدة يكون نشاطا إجرامياً واحداً . أثره : تحقق الارتباط بين الجرائم وتوقيع عقوبة واحدة عنها .

{ الطعن رقم 13 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 146


5- انتهاء المحكمة إلى وجود ارتباط بين الجرائم الواقعة من الطاعن وضمها الدعاوى محلها . أثره : وجوب توقيعها عقوبة الجريمة الأشد .

مخالفة الحكم ذلك وتوقيعه عقوبة أقل . ليس لمحكمة التمييز تصحيحه . علة ذلك؟

{ الطعن رقم 13 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 146


6- ثبوت أن الشيكين محل دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى إحداهما لم يصدرا فى يوم واحد وعن معاملة واحدة . أثره : صحة رفض الدفع .

{ الطعن رقم 89 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 164