باعث


1- الباعث على الجريمة . لا أثر له على مسئولية الجانى أو عقابه في الشريعة الاسلامية .

الباعث على جريمة القتل . لا أثر له على ثبوتها أو نسبتها لفاعلها أو مسئوليته عنها .

الطعنان 11 ، 20​ لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012​ رقم 9


2- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟

الباعث على إعطاء الشيك . لا أثر له على المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 73  لسنة 7  ق جلسة  3 / 3 / 2013  } ق 62

{ الطعن رقم 69 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 127


3- الشيك في حكم المادة 401 عقوبات. تعريفه ؟

سبب إصدار الشيك . عدم تأثيره على مسئولية مصدره ؟

{ الطعن رقم 51 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 } ق 133


4- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . تتحقق بمجرد أن يتم طرحه في التداول . علة ذلك ؟

البواعث على إصدار الشيك . لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية .

{ الطعن رقم 89 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 164

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ​ـــــــ