باعث
1- الباعث على الجريمة . لا أثر له على مسئولية الجانى أو عقابه في الشريعة الاسلامية .
الباعث على جريمة القتل . لا أثر له على ثبوتها أو نسبتها لفاعلها أو مسئوليته عنها .
الطعنان 11 ، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 رقم 9
2- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟
الباعث على إعطاء الشيك . لا أثر له على المسئولية الجنائية .
{ الطعن رقم 73 لسنة 7 ق جلسة 3 / 3 / 2013 } ق 62
{ الطعن رقم 69 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 127
3- الشيك في حكم المادة 401 عقوبات. تعريفه ؟
سبب إصدار الشيك . عدم تأثيره على مسئولية مصدره ؟
{ الطعن رقم 51 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق 133
4- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . تتحقق بمجرد أن يتم طرحه في التداول . علة ذلك ؟
البواعث على إصدار الشيك . لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية .
{ الطعن رقم 89 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 164
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ