بناء بدون ترخيص

1- النصوص المنظمة لجريمة البناء أو القيام بأعمال إضافية عليه أو توسعته أو هدمه دون الحصول على ترخيص . ماهيتها ؟

لموظفى الإدارة المختصة صفة الضبطية القضائية للتحقق من سلامة تنفيذ القانون وإثبات المخالفات .

{ الطعن رقم 75 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 103


2- خلو الأوراق من وجود مخالفة محررة من أحد الموظفين المختصين المنصوص عليهم بالمادة رقم 25 من القانون رقم 1 لسنة 2009 بقيام الطاعنين بالبناء بدون ترخيص على أرض مملوكة للدولة . أثره ؟

مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة بناء دون ترخيص .

{ الطعن رقم 75 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 103

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989017 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768