تدابير
1- عقوبة التغريب الحدية . اختلافها عن تدبير الإبعاد عن الدولة . تأصيل ماهيتهما وأساسهما ومدى وجوب توقيعهما ؟
اختلاف الفقهاء فيما يخص توقيع حد التغريب على المرأة .
مالك حد واجب على الرجل دون المرأة .
الشافعى وأحمد حداً يجب على كل زان غير محصن .
{ الطعن رقم 41 لسنة 7 ق جلسة 18 / 10 / 2012 } ق 29
2- توقيع عقوبة مقيدة للحرية على الأجنبى . أثره : جواز توقيع تدبير الإبعاد عن البلاد . المادة 121 عقوبات .
{ الطعن رقم 74 لسنة 7 ق جلسة 9 / 12 / 2012 } ق 39
3- شروط توقيع تدبير الإبعاد عن البلاد . ماهيتها ؟
توقيع تدبير الإبعاد . وجوبى فى جرائم العرض جوازى فى غيرها من الجرائم . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 36 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق 86
4- توقيع تدبير الإبعاد عن البلدعلى الحدث الأجنبى . جوازى للمحكمة .
عودة الحدث الى إحدى حالات التشرد أو الجناح .أثره : وجوب توقيع تدبير الإبعاد أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 36 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق 86
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ