تزوير


1- التزوير فى محرر . ماهيته ؟ المادة 216 عقوبات .

القصد الجنائي فيه . تحققه بتعمد تغيير الحقيقة  فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعماله فيما غيرت الحقيقة من أجله .

{ الطعن رقم 29 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 102

{ الطعن رقم 39 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 123


2- حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.

جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.

تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤداه ؟

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عـدم ثبوت جريمة التزوير . الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.

{ الطعن رقم 29 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 102


3- حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.

جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

{ الطعن رقم 39 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 123

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ