تعويض
1- ارتكاب المتهم جرم النصب الذى تخلف عنه خطأ وضرر لحق بالمجنى عليه . أثره : إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية التعويض المدنى المؤقت .
مثال لحكم صادر من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية .
{ الاستئناف رقم 986 لسنة 2010 جنح رأس الخيمة جلسة 29 / 8 / 2012 } ق 25
2- الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة . شرطه ؟
عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل الإجرامى . أثره : صحة الحكم برفض الدعوى المدنية .
{ الطعن رقم 55 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 71
{ الطعن رقم 40 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق 116
{ الطعن رقم 46 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 161
3- ثبوت عدم ارتكاب المطعون ضدها الفعل المسند إليها . يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية .
{ الطعن رقم 47 لسنة 8 ق جلسة 9 / 6 / 2014 } ق 176
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ