تغريب
1- عقوبة التغريب الحدية . اختلافها عن تدبير الإبعاد عن الدولة . تأصيل ماهيتهما وأساسهما ومدى وجوب توقيعهما ؟
اختلاف الفقهاء فيما يخص توقيع حد التغريب على المرأة .
مالك حد واجب على الرجل دون المرأة .
الشافعى وأحمد حداً يجب على كل زان غير محصن .
{ الطعن رقم 41 لسنة 7 ق جلسة 18 / 10 / 2012 } ق 29
2- تعذر نفى الطاعنة وعدم وجود معيل لها ولمن تزوجها في إمارة أخرى . للمحكمة الأخذ باجتهاد الإمام مالك بشأن كون التغريب حد واجب على الرجل دون المرأة .
{ الطعن رقم 41 لسنة 7 ق جلسة 18 / 10 / 2012 } ق 29
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ