تقادم


1- تحريك الدعوى الجنائية في جريمة التصرف في عقار أو منقول مملوك للغير . لا يتوقف على شكوى .

قبول الدعوى لا يتوقف على تقديم شكوى في الميعاد .

عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : قبول الدعوى .

{ الطعن رقم 90  لسنة 7  ق جلسة  31 / 3 / 2013  } ق 64


2- جريمة إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات . ليست من جرائم الشكوى الواردة بالمادة 10 إجراءات . أثر ذلك ؟

عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : عدم انقضاء الدعوى الجزائية  .

{ الطعن رقم 65  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 78

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989122 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768