تلبس


1- عدم جواز القبض على المتهم إلا في حالة التلبس بالجريمة أو وجود دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة حيازة مخدر أو مسكرات أو عقاقير محظورة .

تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعى . حد ذلك ؟

الطعن 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012​ رقم 14


2- تقدير المحكمة توافر حالة التلبس تأسيساً على ما قرره الضابط من مشاهدة المتهم داخل سيارته بحالة غير طبيعية دون بيانها تلك الحالة . قصور .

الطعن 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012​ رقم 14


3- تمسك الطاعن ببطلان الحصول على عينة من بوله لتجاوز نطاق الإذن وانتفاء حالة التلبس وعدم وجود دلائل أخرى على ارتكابه الجريمة . أثره ؟

{ الطعن رقم 17  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 20


4- إيراد الحكم الواقعة بما تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القبض والتفتيش . النعي عليه في هذا الصدد . غير مقبول .

لا يعيب الحكم أخذه بأعمال مأمور الضبط التى قام بها على سند من حالة التلبس .

{ الطعن رقم 96  لسنة 7  ق جلسة  17 / 2 / 2013  } ق 59

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3988944 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768