تلبس
1- عدم جواز القبض على المتهم إلا في حالة التلبس بالجريمة أو وجود دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة حيازة مخدر أو مسكرات أو عقاقير محظورة .
تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعى . حد ذلك ؟
الطعن 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 رقم 14
2- تقدير المحكمة توافر حالة التلبس تأسيساً على ما قرره الضابط من مشاهدة المتهم داخل سيارته بحالة غير طبيعية دون بيانها تلك الحالة . قصور .
الطعن 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 رقم 14
3- تمسك الطاعن ببطلان الحصول على عينة من بوله لتجاوز نطاق الإذن وانتفاء حالة التلبس وعدم وجود دلائل أخرى على ارتكابه الجريمة . أثره ؟
{ الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20
4- إيراد الحكم الواقعة بما تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القبض والتفتيش . النعي عليه في هذا الصدد . غير مقبول .
لا يعيب الحكم أخذه بأعمال مأمور الضبط التى قام بها على سند من حالة التلبس .
{ الطعن رقم 96 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 59
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ