جريمة
1- خلو القانون مما يوجب تحرير بيانات الشيك بخط الساحب . كفاية أن يكون موقعا عليه منه .
توقيع الساحب للشيك علي بياض دون إثبات قيمته أو تاريخه . مفاده تفويضه المستفيد في تحرير هذه البيانات .
عدم تأثير ذلك على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.
عدم التزام المستفيد إثبات التفويض . على من يدعى خلاف هذا الظاهر إثباته .
المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة سائغاً. لا محل له . ما دام كان دفاع مرسل لا دليل عليه .
{ الطعن رقم 5 لسنة 7 ق جلسة 29 / 4 / 2012 } ق 4
2- سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد . مفترض . على الساحب متابعة حركات رصيده .
{ الطعن رقم 5 لسنة 7 ق جلسة 29 / 4 / 2012 } ق 4
3- العمل الذى قصد إليه القانون رقم 6 لسنة 1973 . ماهيته ؟
استخدام الطاعن العاملين الأجانب لقاء أجر يومى . يدخل فى مفهوم العمل المؤثم بقانون دخول وإقامة الأجانب .
{ الطعن رقم 9 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012 } ق 6
4- القتل فى الشريعة : فعل من العباد تزول به الحياة .
أركان القتل . ثلاث : كون المجنى عليه آدمياً ، وقوعه نتيجة فعل الجانى ، بقصد إحداث القتل .
القتل العمد الموجب للقصاص . شروطه : جان مكلف ومجنى عليه معصوم الدم .
لا قصاص للصبى أو المجنون . أساس ذلك ؟
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
5- الباعث على الجريمة . لا أثر له على مسئولية الجانى أو عقابه في الشريعة الاسلامية .
الباعث على جريمة القتل . لا أثر له على ثبوتها أو نسبتها لفاعلها أو مسئوليته عنها .
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
6- القصد الجنائى مناط القصاص في جريمة القتل . ماهيته ؟
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره .
المعتدى بالإيذاء المؤدى إلى الموت . يعد قاتلاً عمداً إذا قصد إتيان الفعل المؤذى مع قصد إزهاق الروح . مناط الاستدلال على ذلك ؟
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
7- إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها موضوعى .
مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة .
{ الطعن رقم 12 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012 } ق 10
8- جريمة دخول مسكن آخر خلافاً لإرادته بقصد ارتكاب جريمة . عقوبتها مع توافر الظرف المشدد تدور بين الغرامة والحبس . أساس ذلك ؟
انتهاء الحكم بأن العقوبة هى الحبس دون غيره إذا توافر الظرف المشدد . خطأ فى تطبيق القانون .
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم .
{ الطعن رقم 13 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012 } ق 11
9- جريمة إصدار شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟
الأسباب التى دعت إلى إصدار شيك . دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية .
{ الطعن رقم 15 لسنة 7 ق جلسة 10 / 6 / 2012 } ق 13
{ الطعن رقم 73 لسنة 7 ق جلسة 3 / 3 / 2013 } ق 62
10- الركن المادى فى جريمة هتك العرض . مناط توافره ؟
توافر جريمة هتك العرض ولو لم يحدث إيلاج أو يترك الفعل أثراً بالمجنى عليه.
{ الطعن رقم 21 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 21
11- هتك العرض . هو كل فعل مخل بالحياء ويستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء لديه.
عدم اشتراط أن يترك الفعل أثراً فى جسم المجنى عليه.
{ الطعن رقم 37 لسنة 7 ق جلسة 7 / 10 / 2012 } ق 27
12- إتيان الطاعن فعلاً خدش به حياء المجنى عليها . جريمة . المـادة 359 /1 من قانون العقوبات الاتحادى .
توقيع العقوبة في حدود نص المادة 359/ 1 من قانون العقوبات الاتحادى . أثره ؟
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 32
13- تحدث الحكم عن أركان الجريمة صراحة واستقلالاً. غير لازم. مادام قد أورد ما يدل عليها .
{ الطعن رقم 76 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 47
14- الاشتراك في الجريمة بطريق المساعدة . مناط تحققه ؟ المادة 45 /1 من قانون العقوبات .
مثال لتسبيب سائغ على توافر الاشتراك بالمساعدة في جريمة استخدام أجانب دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً .
{ الطعن رقم 80 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 51
15- ثبوت جريمة في حق شخص غير مانع من ثبوت ارتكابه جرماً آخر . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 80 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 51
16- مناط تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ماهيتها ؟
المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك . تقبل في حالة ضياعه أو إفلاس حامله .
حصول المستفيد على الشيك بطريقة إجرامية . يدخل في حكم ضياع الشيك .
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 54
17- أركان جريمة هتك العرض . مناط تحققها ؟
دفاع الطاعن بأن تحسسه جسد المجنى عليها كان لتهدئة روعــها ليخرج من البيت عقب تسلله إليه ليلاً . موضوعى . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 53 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 56
18- المادة 34 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخـول وإقامة الأجانب . مفادها ؟
ثبوت إيواء الطاعن للمتهمتين بعد هروبهما من كفيلهما وعملهما لديه مقابل أجر . أثره : تطبيق مواد القانون رقم 6 لسنة 1973 .
{ الطعن رقم 87 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 58
19- التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للمتصرف وليس له حق التصرف فيه أو إعادة تصرفه فيه وترتب على ذلك الإضرار بالغير . جريمة . المادة 399 عقوبات.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة الثبوت في بيان كاف . لا قصور .
{ الطعن رقم 90 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 64
20- تحريك الدعوى الجنائية في جريمة التصرف في عقار أو منقول مملوك للغير . لا يتوقف على شكوى .
قبول الدعوى لا يتوقف على تقديم شكوى في الميعاد .
عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : قبول الدعوى .
{ الطعن رقم 90 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 64
21- بيان الحكم واقعة الدعوى وأدلتها التى تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر . مناط تحققه ؟
للقاضى استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل واستنباط معتقد المحكمة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعنان رقما 92 ، 94 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 73
22- جريمة إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات . ليست من جرائم الشكوى الواردة بالمادة 10 إجراءات . أثر ذلك ؟
عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : عدم انقضاء الدعوى الجزائية .
{ الطعن رقم 65 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 78
23- ما يُتَطلب لتحقق القصد الجنائى العام ؟
جريمة إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات . عدم تطلبها قصد جنائى خاص .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات . لا قصور .
{ الطعن رقم 65 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 78
24- تشغيل الطاعن أجانب دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة . يشكل الجريمة الواردة بالمادة 34/1 من قانون دخول وإقامة الأجانب .
{ الطعن رقم 66 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 79
25- من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة . يخضع للمادة 374 / 1 عقوبات.
{ الطعن رقم 85 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 82
26- جريمة هتك العرض . مناط تحققها ؟
عدم اشتراط أن يترك فعل هتك العرض أثراً بالمعتدى عليه . مثال لأفعال تشكل سائر أركان و عناصر جريمة هتك العرض .
{ الطعن رقم 120 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 83
27- سرقة الطاعن نقود المجنى عليها عقب دخوله غرفتها ليلاً وتهديده لها بسلاح . يشكل جناية السرقة بالإكراه المؤثمة بالمادة 385 عقوبات .
{ الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 90
28- جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا تتطلب قصد خاص. القصد الجنائى العام فيها مناط توافره ؟
الأسباب التى دعت لإصدار الشيك . بواعث لا أثر لها على المسئولية الجنائية .
{ الطعن رقم 6 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 91
29- لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص.
القصد الجنائي في جريمة الرشوة . شرط تحققه ؟
مثال لاستخلاص سائغ لصفة الموظف العام لحكم صادر بالإدانة فى جريمة رشوة .
{ الطعن رقم 15 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق 97
30- المسئولية الجنائية فى جريمة التبديد . شرط توافرها ؟
القصد الجنائي في جريمة التبديد . تحققه بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه على ملكه واختلاسه لنفسه.
ثبوت أن خلافاً حصل ما بين الشاكي والمتهم حول مقدار المبلغ الذي للورثة بذمته وأنه لم يضف ذلك المال إلى ذمته . أثره : انتفاء أركان جريمة التبديد فى حقه .
{ الطعن رقم 19 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 100
31- التزوير فى محرر . ماهيته ؟ المادة 216 عقوبات .
القصد الجنائي فيه . تحققه بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعماله فيما غيرت الحقيقة من أجله .
{ الطعن رقم 29 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 102
32- النصوص المنظمة لجريمة البناء أو القيام بأعمال إضافية عليه أو توسعته أو هدمه دون الحصول على ترخيص . ماهيتها ؟
لموظفى الإدارة المختصة صفة الضبطية القضائية للتحقق من سلامة تنفيذ القانون وإثبات المخالفات .
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 103
33- القصد الجنائى فى جريمة السرقة . مناط تحققه ؟
{ الطعن رقم 30 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق 108
34- تطبيق المادة 399 عقوبات . رهن بوقوع طرق احتيالية على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله .
انتهاء الحكم إلى عدم تحقق طرق احتيالية من جانب المطعون ضده وأن العلاقة بينه وبين الطاعن مدنية من واقع أدلة سائغة. المجادلة فى ذلك . غير جائزة .
{ الطعن رقم 43 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 }
35- ركن الإكراه في جريمة هتك العرض. مناط توافره : أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه.
إثبات الحكم أن الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه كفايته لتوافر ركن الإكراه في جريمة هتك العرض .
{ الطعن رقم 54 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 }
36- جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 339 عقوبات. لا يلزم لتوافرها حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز نتيجة له.
{ الطعن رقم 66 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 }
37- مناط قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ؟
سوء النية فيها يتوافر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له .
الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود متى استوفى كافة بياناته . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 53 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 124
38- القصد الجنائي في جريمة تعاطى المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة .
استخلاص توافر العلم . موضوعى . ما دام سائغاً .
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 }
{ الطعن رقم 74 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 }
{ الطعن رقم 99 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 }
39- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟
الباعث على إصدار الشيك . لا يؤثر فى المسئولية الجنائية .
القصد الجنائى يتوافر بعلم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء للشيك . العلم مفترض .
{ الطعن رقم 69 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 }
40- تسليم الشيك على سبيل الضمان لا ينفى المسئولية .علة ذلك ؟
توقيع الساحب للشيك على بياض . مفاده تفويض المستفيد في تحرير بياناته .
{ الطعن رقم 69 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 127
41- جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 424/1 عقوبات. عمدية . تتحقق بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف كلياً أو جزئياً بما يجعله غير صالح للاستعمال .
{ الطعن رقم 70 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 128
42- الشيك في حكم المادة 401 عقوبات. تعريفه ؟
سبب إصدار الشيك . عدم تأثيره على مسئولية مصدره ؟
{ الطعن رقم 51 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق 133
43- سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط توافرها ؟
تأخير الساحب للشيك الوفاء لصاحبه . شرطه ؟
الأسباب التى دعت إلى إصدار شيك . دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية .
{ الطعن رقم 51 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق 133
44- مناط الإدانة بجريمة خيانة الأمانة رهن بتسلم المتهم المال بعقد من العقود المبينة حصرا بالمادة 404 عقوبات .
العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الأمانة بحقيقة الواقع .
لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .
{ الطعن رقم 106 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق 145
45- جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . متي تتحقق ؟
تظهير الشيك . يوقع الجريمة على المظهر . علة ذلك وحده ؟
عدم تطلب القانون قصد خاص فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد .
الأسباب التي دعت إلى إعطاء الشيك دوافع لا أثر لها علي المسئولية الجنائية .
{ الطعن رقم 119 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق 147
46- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. شرط ذلك؟
الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟
القصد الجنائي في تلك الجريمة تحققه. بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته.
{ الطعن رقم 97 لسنة 8 ق جلسة 26 / 2 / 2014 } ق 148
47- جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 424/1 عقوبات. عمدية . تتحقق بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف كلياً أو جزئياً بما يجعله غير صالح للاستعمال .
تحدث الحكم عن القصد الجنائى . غير لازم . ما دام ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه .
{ الطعن رقم 127 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 159
48- تحرير الشيك بخط الساحب . غير لازم . كفاية توقيعه منه . مفاد ذلك : تفويض المستفيد فى تحرير بياناته .
{ الطعن رقم 89 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 164
49- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . تتحقق بمجرد أن يتم طرحه في التداول . علة ذلك ؟
البواعث على إصدار الشيك . لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية .
{ الطعن رقم 89 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 164
50- جريمة خيانة الأمانة . مناط توافرها : أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الوارد حصراً فى المادة 404 عقوبات .
العبرة فى تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع .
اختلاس الموظف مخدومه . خيانة أمانة .
مثال .
{ الطعن رقم 121 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 168
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ