جلب
1- مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشأن تعريف المصطلحات الواردة بها ؟
المقصود بجلب المخدر . إدخال أو إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة من خارجه .
وقوف الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون مكافحة المخدرات عند تحريم الجلب والاستيراد والفصل والإنتاج والحيازة والإحراز والتعاطى دون تحديد العقوبة .
تعدد عقوبات الجلب بحسب قصد مرتكبه . تأصيل وتفصيل ذلك ؟
{ الطعن رقم 19 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 17
2- دفاع الطاعن بجلب المؤثرات العقلية بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى . جوهرى . إغفال الحكم إيراده والرد عليه . يعيبه .
إدانة الطاعن بحسبان فعل الجلب بمجرده جريمة منبتة الصلة بالقصد دون الاعتداد بقصد الطاعن . خطأ في تطبيق القانون وتأويله . علة وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 19 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 17
3- كفاية أن يتشكك القاضى في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟
القصد الجنائى فى جريمة جلب المؤثر العقلى . استخلاصه . موضوعى . متى كان سائغاً .
{ الطعن رقم 50 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق 143
4- المقصود بجلب المخدر أو المؤثرات العقلية . هو إدخاله إقليم الدول من خارجه .
{ الطعن رقم 129 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 169
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ