جلب

1- مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشأن تعريف المصطلحات الواردة بها ؟

المقصود بجلب المخدر . إدخال أو إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة من خارجه .

وقوف الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون مكافحة المخدرات عند تحريم الجلب والاستيراد والفصل والإنتاج والحيازة والإحراز والتعاطى دون تحديد العقوبة .

تعدد عقوبات الجلب بحسب قصد مرتكبه . تأصيل وتفصيل ذلك ؟

{ الطعن رقم 19  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 17


2- دفاع الطاعن بجلب المؤثرات العقلية بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى . جوهرى . إغفال الحكم إيراده والرد عليه . يعيبه .

إدانة الطاعن بحسبان فعل الجلب بمجرده جريمة منبتة الصلة بالقصد دون الاعتداد بقصد الطاعن . خطأ في تطبيق القانون وتأويله . علة وأثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 19  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 17


3- كفاية أن يتشكك القاضى في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟

القصد الجنائى فى جريمة جلب المؤثر العقلى . استخلاصه . موضوعى . متى كان سائغاً .

{ الطعن رقم 50 لسنة 8  ق جلسة  26 / 1 / 2014 } ق 143


4- المقصود بجلب المخدر أو المؤثرات العقلية . هو إدخاله إقليم الدول من خارجه .

{ الطعن رقم 129 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 169

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3988902 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768