حريق
الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة65 عقوبات. أثر ذلك ؟
قيام المسؤولية الجزائية لجريمة التسبب بالحريق. شرطها ؟
{ الطعن رقم 11 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 98
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ