حريق


الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة65 عقوبات. أثر ذلك ؟

قيام المسؤولية الجزائية لجريمة التسبب بالحريق. شرطها ؟

{ الطعن رقم 11 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 98

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ