حكم
وصف الحكم
الاستئناف حصوله بتقرير فى القلم الجنائى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ الحكم فى المعارضة .
ميعاد استئناف الحكم الحضورى الاعتبارى . خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه .
العبرة في وصف الحكم . يؤخذ من ذات الحكم .
{ الطعن رقم 67 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 46
بيانات التسبيب
1- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
{ الطعن رقم 1 لسنة 7 ق جلسة 8 / 4 / 2012 } ق 1
{ الطعن رقم 29 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 42
{ الطعن رقم 15 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق 97
2- الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من إجراءات وتسبيب لإقراره ؟
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
3- عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة هتك عرض .
{ الطعن رقم 21 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 21
4- إشارة الحكم لمواد العقاب في صلبه . مفاده إفصاحه عن معاملة الطاعن بها. عدم إشارته إليها في موضع آخر لا يعيبه .
{ الطعن رقم 42 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 33
5- حكم البراءة . عدم اشتراط أن يتضمن أموراً أو بيانات معينة.
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للقضاء بالبراءة .
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من الأدلة عند القضاء بالبراءة.
{ الطعن رقم 46 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 161
{ الطعن رقم 47 لسنة 8 ق جلسة 9 / 6 / 2014 } ق 176
6- عدم اشتراط المادة 216 إجراءات جزائية تضمن حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة .
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم. كفايته للحكم بالبراءة .
عدم التزامها الرد على كل دليل من أدلة الاتهام .إغفالها مفاده : اطراحها لعدم الاطمئنان إليها . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 48 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2014 } ق 178
بيانات حكم الإدانة
1- وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة.
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . يعيبه بالقصور .
مثال .
{ الطعن رقم 7 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 8
2- حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة216 إجراءات جزائية .
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي رأت المحكمة أنها تستوجب تخفيض العقوبة بمقتضى المادتين 99 و 100 عقوبات . أساس وعلة ذلك ؟
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟
{ الطعن رقم 122 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 60
3- حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 216 إجراءات جزائية .
سلطة القاضى في استعمال الظروف المخففة . محددة بالمادة 99 عقوبات .
عقوبة جريمة القتل الخطأ ؟ المادة 342/ 1 عقوبات
تطبيق الظرف المخفف . يوجب بيان نص الإدانة ومقدار العقوبة والنص الذى يحدد استعمال الظرف . علة ذلك ؟
مخالفة الحكم ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 59 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 75
4- حكم الإدانة بياناته ؟ المادة 216 إجراءات جزائية .
إغفال الحكم الدفوع الجوهرية إيراداً ورداً . قصور وإخلال بحق الدفاع.
{ الطعن رقم 45 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق 113
5- وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة .
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 216 اجراءات جزائية ؟
{ الطعن رقم 65 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق 121
{ الطعون أرقام 112 ، 115 ، 116 ، 117 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 167
6- حكم الإدانة في جريمة السب . وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها . علة ذلك ؟
إغفال الحكم بيان ألفاظ السب . يعيبه بالقصور .
{ الطعن رقم 76 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق 144
تسبيب الحكم
{ أ } التسبيب غير المعيب
1- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها . لا قصور .
{ الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 22 / 4 / 2012 } ق 2
2- حسب الحكم إثبات تسبب الطاعنين في إشراك غير الوارث الحقيقى في الإرث ومباشرته الإعلام الشرعى الذى ضبط بناء على أقوالهم تدليلاً على قيام الضرر .
{ الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 22 / 4 / 2012 } ق 2
3- بيان الحكم واقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشاهد وفحوى محضر المعاينة . لا قصور .
مثال لتسبيب سائغ فى جريمة إتلاف .
{ الطعن رقم 6 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012 } ق 5
4- مثال لتسبيب سائغ على توافر جريمة القتل العمد الموجب للقصاص وفق رأي جميع المذاهب الفقهية.
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
5- حق الدفاع الشرعى شرع لرد العدوان ومنع استمراره .
مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعى .
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
6- بيان الحكم واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وإيراده مضمون الأدلة ومؤداها بما يتفق والثابت بالأوراق . لا قصور .
{ الطعن رقم 8 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 18
{ الطعن رقم 28 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 41
7- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف. لا قصور.
{ الطعن رقم 47 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 34
{ الطعن رقم 15 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق 97
8- النعى على الحكم المطعون فيه إلغاءه الحكم الصادر بإنقضاء الدعوى الجزائية . غير مقبول . مادام الطاعن أقر بعدم وجود رصيد للشيكات وعدم سداده قيمتها .
{ الطعن رقم 62 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 36
9- ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو يجلبه مخدرا يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجرائم . استظهار هذا القصد موضوعي .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 37
10- العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حقه في الأخذ بأي دليل يرتاح إليه .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 61 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 45
11- إيراد الحكم واقعة الدعوى وأدلتها السائغة ومنها اعتراف الطاعن بأنه كان بحالة سكر عند ضبطه وتقرير المختبر بوجود مؤثرات عقلية . لا قصور .
{ الطعن رقم 76 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 47
12- تحدث الحكم عن أركان الجريمة صراحة واستقلالاً. غير لازم. مادام قد أورد ما يدل عليها .
{ الطعن رقم 76 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 47
13- عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
{ الطعن رقم 76 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 47
14- لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء. تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها موضوعى .
اطمئنان المحكمة إلى أحد التقارير دون آخر. مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة التمييز. غير جائز .
{ الطعن رقم 89 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 48
15- حصول الأجنبى على تأشيرة زيارة للبلاد . لا يحق له العمل داخلها .
سريان ذلك القيد على الأجنبى المقيم في الدولة بوصفه طالب . مخالفة ذلك .أثره : تطبيق المادة 11 من قانون دخول وإقامة الأجانب .
{ الطعن رقم 79 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 50
16- ثبوت عمل الطاعن لدى غير كفيله دون الحصول على موافقة الكفيل والإدارة العامة للجنسية . أثره ؟
{ الطعن رقم 84 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 52
17- النعي ببطلان اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات لعدم حضور مترجم . غير مجد . مادام الحكم لم يعول عليه في الإدانة .
{ الطعنان رقما 52 ، 54 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 55
18- أركان جريمة هتك العرض . مناط تحققها ؟
دفاع الطاعن بأن تحسسه جسد المجنى عليها كان لتهدئة روعــها ليخرج من البيت عقب تسلله إليه ليلاً . موضوعى . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 53 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 56
19- استخلاص واقعة الدعوى من أدلتها . موضوعى . مادام متفق معها وغير مناقض لها .
محكمة الموضوع. غير ملزمة بتعقب المتهم في دفاعه الموضوعي. اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة. مفاده ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة وقاع بالإكراه .
{ الطعن رقم 86 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 57
20- حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها .
مثال .
{ الطعن رقم 87 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 58
21- المادة 34 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخـول وإقامة الأجانب . مفادها ؟
ثبوت إيواء الطاعن للمتهمتين بعد هروبهما من كفيلهما وعملهما لديه مقابل أجر . أثره : تطبيق مواد القانون رقم 6 لسنة 1973 .
{ الطعن رقم 87 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 58
22- مثال لتسيبب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة احراز وحيازة مخدر .
{ الطعن رقم 88 لسنة 7 ق جلسة 17 / 3 / 2013 } ق 63
23- حق القاضى الجنائى في تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه .
استناد الحكم إلى أدلة سائغة متساندة لها أصلها بالأوراق . أثره : صحة الحكم .
{ الطعن رقم 90 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 64
24- التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للمتصرف وليس له حق التصرف فيه أو إعادة تصرفه فيه وترتب على ذلك الإضرار بالغير . جريمة . المادة 399 عقوبات.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة الثبوت في بيان كاف . لا قصور .
{ الطعن رقم 90 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 64
25- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتى إصابة خطأ ومخالفة قواعد المرور .
{ الطعن رقم 67 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 66
26- الدفع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته ؟
الدفوع الموضوعية . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التى توردها المحكمة .
{ الطعن رقم 48 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 69
27- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . علة ذلك ؟
بيان الحكم واقعة الدعوى وأدلتها السائغة التى لها أصل ثابت في الأوراق . لا قصور .
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 70
28- إخلال الجانى بما تفرضه عليه وظيفته أو مهنته أو حرفته أياً كان درجته . يوجب إعمال المادة 342 عقوبات .
مثال .
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 70
29- تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومدى توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر . موضوعي .
تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر خطئه ولو كان سبباً مباشر أو غير مباشر في وقوع الحادث . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
مثال لتسبيب سائغ على توافر الخطأ المشترك في جريمة قتل خطأ .
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 70
30- الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة . شرطه ؟
عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل الإجرامى . أثره : صحة الحكم برفض الدعوى المدنية .
{ الطعن رقم 55 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 71
31- بيان الحكم واقعة الدعوى وأدلتها التى تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر . مناط تحققه ؟
للقاضى استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل واستنباط معتقد المحكمة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعنان رقما 92 ، 94 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 73
32- حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 47 إجراءات . أثر ذلك ؟
{ الطعنان رقما 92 ، 94 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 73
33- مناط تطبيق المادتين 87 و 88 من قانون العقوبات ؟
تقدير توافر الارتباط . موضوعى .
مثال لا ارتباط فيه بين تهمتي حيازة حشيش مجرد ، وإحراز عقار الترامادول بقصد التعاطي .
{ الطعنان رقما 92 ، 94 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 73
34- كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة مادام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .
{ الطعنان رقما 18 ، 20 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 74
{ الطعن رقم 34 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق 111
35- للقاضي الجنائي أن يستمد إقتناعه من أي دليل يطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
عدم تقيده بنصاب معين في الشهادة . له الاعتماد على أقوال المجني عليها وحدها في الإدانة .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
الجدل الموضوعى في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 60 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 76
36- ما يُتَطلب لتحقق القصد الجنائى العام ؟
جريمة إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات . عدم تطلبها قصد جنائى خاص .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات . لا قصور.
{ الطعن رقم 65 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 78
37- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة استخدام أجانب متسللين للبلاد .
{ الطعن رقم 66 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 79
38- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمة وإيراده أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي.
{ الطعن رقم 95 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 80
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 37
{ الطعن رقم 79 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 50
{ الطعن رقم 60 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 76
{ الطعن رقم 97 لسنة 8 ق جلسة 26 / 2 / 2014 } ق 148
{ الطعن رقم 96 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 151
{ الطعن رقم 72 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 } ق 170
{ الطعن رقم 82 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 } ق 171
{ الطعن رقم 111 لسنة 8 ق جلسة 9 / 6 / 2014 } ق 177
39- حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة .
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.
{ الطعنان رقما 71 ، 91 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 81
40- من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة . يخضع للمادة 374 / 1 عقوبات.
{ الطعن رقم 85 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 82
41- جريمة هتك العرض . مناط تحققها ؟
عدم اشتراط أن يترك فعل هتك العرض أثراً بالمعتدى عليه . مثال لأفعال تشكل سائر أركان و عناصر جريمة هتك العرض .
{ الطعن رقم 120 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 83
42- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع و تقدير الأدلة و الأخذ بما يرتاح إليه وجدانها و طرح ما سوى ذلك .
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة .
{ الطعن رقم 121 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 84
43- العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه.
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق 85
44- حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين.
عدم تقيده بنصاب معين في الشهادة .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق 85
{ الطعن رقم 12 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 99
{ الطعن رقم 39 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 123
45- اتساع سلطة محكمة الموضوع في تقديرالأدلة والأخذ منها بما تطمئن إليه .
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن دفعه ببطلان القبض والتفتيش . غير مقبول . مادام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد منهما .
{ الطعن رقم 93 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق 87
46- مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة .
{ الطعن رقم 118 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق 88
47- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى . ما دام سائغاً .
المنازعة فى صحة استنتاجات المحكمة . جدل موضوعى . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 4 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 89
{ الطعن رقم 30 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق 108
48- اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف . عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاءً بالإحالة إليها .
{ الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 90
49- ضمان الساحب الوفاء بالشيك . إيداعه شرط يعفيه من هذا الضمان اعتباره كأن لم يكن .
التمسك بأن الشيكين سلما للمستفيد على سبيل الوديعة و الضمان لا ينفي مسئولية الساحب ما داما سلما للمستفيد نهائياً وانتقلت ملكيتهما إليه .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة صادر فى جريمة شيك بدون رصيد .
{ الطعن رقم 6 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 91
50- استظهار ركن الخطأ فى جانب الطاعن وحده من إقراره بالقيادة بسرعة وتجاوزه الإشارة وهى صفراء . صحيح .
الجدل فى تصوير وقوع الحادث وحق المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 7 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 92
51- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة صادر فى جريمتى جلب وتعاطى مؤثر عقلي .
{ الطعن رقم 8 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 93
52- حق المحكمة أن تستند فى إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة فى جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار .
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 94
53- لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص.
القصد الجنائي في جريمة الرشوة . شرط تحققه ؟
مثال لاستخلاص سائغ لصفة الموظف العام لحكم صادر بالإدانة فى جريمة رشوة .
{ الطعن رقم 15 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 } ق 97
54- الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة65 عقوبات. أثر ذلك ؟
قيام المسؤولية الجزائية لجريمة التسبب بالحريق. شرطها ؟
{ الطعن رقم 11 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 98
55- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
مثال لاستخلاص سائغ على توافر الخطأ فى جانب المتهم فى جريمتى إصابة وقتل خطأ .
الجدل فى صورة وقوع الحادث . ما يكفى رداً عليه ؟
{ الطعن رقم 12 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 99
56- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة فى جريمة عمل أجنبى لدى غير كفيله .
{ الطعن رقم 21 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 101
57- ثبوت تعاطى المطعون ضده للمواد المخدرة بموجب وصفة طبية معتمدة . أثره : صحة الحكم الصادر ببراءته .
{ الطعن رقم 26 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق 105
58- جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 424/1 عقوبات. عمدية . تتحقق بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف كلياً أو جزئياً بما يجعله غير صالح للاستعمال .
تحدث الحكم عن القصد الجنائى . غير لازم . ما دام ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه .
{ الطعن رقم 127 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 159
59- تأييد الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم المستأنف . عدم التزامه بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها .
{ الطعن رقم 31 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق 110
60- تطبيق المادة 399 عقوبات . رهن بوقوع طرق احتيالية على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله .
انتهاء الحكم إلى عدم تحقق طرق احتيالية من جانب المطعون ضده وأن العلاقة بينه وبين الطاعن مدنية من واقع أدلة سائغة. المجادلة فى ذلك . غير جائزة .
{ الطعن رقم 43 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق 112
61- مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة فى جريمة تبديد .
{ الطعن رقم 49 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق 114
62- الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة شرطه ؟
{ الطعن رقم 40 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق 116
63- بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده أدلة سائغة على نسبتها للمتهم . لا قصور .
{ الطعن رقم 54 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 118
64- ركن الإكراه في جريمة هتك العرض. مناط توافره : أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه.
إثبات الحكم أن الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه كفايته لتوافر ركن الإكراه في جريمة هتك العرض.
{ الطعن رقم 54 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 118
65- كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة .
الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 73 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 120
{ الطعن رقم 52 لسنة 8 ق جلسة 18 / 5 / 2014 } ق 175
66- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإيراده أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
{ الطعن رقم 69 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 127
67- جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 424/1 عقوبات. عمدية . تتحقق بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف كلياً أو جزئياً بما يجعله غير صالح للاستعمال .
{ الطعن رقم 70 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 128
68- انتفاء علم المطعون ضده بكنه المادة المضبوطة لديه التي أحضرها لوالده على أنها دواء سكري . أثره ؟
مثال لتسبيب سائغ لانتفاء ركن العلم لدى المطعون ضده فى جريمة إحراز مخدر.
{ الطعن رقم 81 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 129
69- كون النزاع متعلقاً بشيكات خاصة ببدل إيجار صالة بفندق . أثره : انعقاد الاختصاص بنظره للجنة الواردة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2010
{ الطعن رقم 102 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 131
70- الجدل الموضوعي في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها. غير جائز أمام محكمة التمييز .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالبراءة فى جريمة جلب مؤثرات عقلية لانتفاء القصد الجنائى .
{ الطعن رقم 74 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق 134
71- كفاية تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟ مثال .
{ الطعن رقم 38 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 136
72- عدم جواز عمل الأجنبى الحاصل على تأشيرة زيارة للبلاد داخلها .
كون التأشيرة للعمل لدى شخص معين .أثرها : عدم جواز عمله لدى آخر إلا بموافقة الكفيل وإدرة الجنسية .
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 137
73- كون النزاع متعلقاً بشيكات خاصة ببدل إيجار شقة . أثره : انعقاد الاختصاص بنظره للجنة الواردة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2010 .
{ الطعن رقم 85 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 138
74- تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعى .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالبراءة صادر فى جريمة قتل خطأ لانتفاء ركن الخطأ .
{ الطعن رقم 86 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 139
75- كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة .
الجدل الموضوعى فى تقدير المحكمة للدليل واستنباط معتقدها منه . غير جائز أمام التمييز .
{ الطعن رقم 114 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 142
76- قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهم تأسيساً على تشكك المحكمة فى انتفاء علمهم بكنه المؤثر العقلى . صحيح . مادام أقام على أسباب سائغة .
{ الطعن رقم 50 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق 143
77- مناط الإدانة بجريمة خيانة الأمانة رهن بتسلم المتهم المال بعقد من العقود المبينة حصرا بالمادة 404 عقوبات .
العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الأمانة بحقيقة الواقع .
لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .
{ الطعن رقم 106 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق 145
78- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. شرط ذلك؟
الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟
القصد الجنائي في تلك الجريمة تحققه. بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته.
{ الطعن رقم 97 لسنة 8 ق جلسة 26 / 2 / 2014 } ق 148
79- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .
الجدل الموضوعى فى فهم واقعة الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 90 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 149
80- ما يكفى تدليلاً للإدانة بجريمة الاتلاف المؤثمة بالمادة 424/ 1 عقوبات ؟ مثال.
{ الطعن رقم 91 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 150
81- الاشتراك بالمساعدة . متى يتحقق ؟
مثال لتسبيب سائغ على تحقق الاشتراك بالمساعدة فى جريمة هتك عرض .
{ الطعن رقم 63 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 154
82- فهم الواقع وتقدير الأدلة . لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز . شرط ذلك ؟
تقدير الاعتراف فى أى مرحلة من مراحل الدعوى . موضوعى .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة فى جريمتى إحراز مواد مخدرة والإدلاء ببيانات كاذبة .
{ الطعن رقم 98 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 155
83- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب. موضوعى . شرط ذلك ؟
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة عليها . لا قصور
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة فى جريمة خطأ طبي .
{ الطعن رقم 105 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 156
84- حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطراح ما يخالفها من صور . ما دام استخلاصها سائغاً .
الجدل في صورة الواقعة . غير مقبول .
{ الطعن رقم 118 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 157
85- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .
لمحكمة الموضوع الحرية فى تكوين عقيدتها واستخلاص الواقعة من أدلتها التى اطمأنت إليها .
{ الطعون أرقام 77 ، 79 ، 80 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 162
86- جريمة خيانة الأمانة . مناط توافرها : أن يكون المال قد سلم بمقتضى عقد من عقود الأمانة الوارد حصراً فى المادة 404 عقوبات.
العبرة فى تحديد ماهية العقد بحقيقة الواقع .
اختلاس الموظف مخدومه . خيانة أمانة .
مثال .
{ الطعن رقم 121 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 168
87- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة فى جريمة إحراز مؤثرات عقلية .
{ الطعن رقم 83 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 } ق 172
88- الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه . شرط صحته : سبق صدور حكم بات فى محاكمة جنائية تتحد و المحاكمة التالية موضوعاً وسبباً و أشخاصاً .
مثال لتسبيب سائغ فى الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
{ الطعن رقم 107 لسنة 8 ق جلسة 12 / 5 / 2014 } ق 173
89- النعى على الحكم عدم الرد على أسباب الاستئناف . غير مجد . مادامت المحكمة تشككت فى صحة إسناد التهمة وقضت بالبراءة بعد أن أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة . أثر ذلك : صحة رفض الدعوى المدنية .
{ الطعن رقم 48 لسنة 8 ق جلسة 16 / 6 / 2014 } ق 178
{ ب } التسبيب المعيب
1- تقدير المحكمة توافر حالة التلبس تأسيساً على ما قرره الضابط من مشاهدة المتهم داخل سيارته بحالة غير طبيعية دون بيانها تلك الحالة . قصور .
{ الطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 14
2- حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة حده: الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها .
نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك ؟
مثال لحكم معيب صادر بالبراءة في جريمة نصب .
{ الطعن رقم 22 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 19
3- تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعى . شرط ذلك ؟
اطراح الحكم الشهادة الطبية المقدمة من المتهم والتى تفيد أنه يعانى من نوبات هياج وعدم التحكم في تصرفاته دون ندب خبير فنى لفحص حالته . قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 72 لسنة 7 ق جلسة 6 / 1 / 2012 } ق 49
4- تمسك الطاعن بحصول المستفيد على الشيك عن طريق الاحتيال . تعزيزه ذلك الدفاع ببينة وطلبه سماع شهود . إدانته دون تحقيق دفاعه قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 54
5- حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة216 إجراءات جزائية .
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي رأت المحكمة أنها تستوجب تخفيض العقوبة بمقتضى المادتين 99 و 100 عقوبات . أساس وعلة ذلك ؟
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟
{ الطعن رقم 122 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 60
6- وجوب أن تبنى الأحكام الجزائية على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال .
طرق الاحتمال للدليل يسقط به الاستدلال .
{ الطعنان رقما 18 ، 20 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 74
7- وجوب استكمال محكمة الموضوع التحقيق فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بسماع شهود الإثبات . أساس ذلك ؟
مخالفة محكمة أول درجة ذلك . يوجب على المحكمة الاستئنافية استكمال ما شاب إجراءاتها من قصور .
قضاء المحكمة الاستئنافية بالإعدام دون معالجة مـا شاب إجراءات محكمة أول درجة من قصور . يعيب حكمها .
{ الطعن رقم 22 لسنة 8 ق جلسة 25 / 6 / 2013 } ق 95
8- الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة65 عقوبات.
كون الخطأ الطبى لحالة الشاكى وقع من أخصائية أسنان لا تمثل المركز الطاعن وليست من مديريه أو وكلائه . أثره : عدم مسئولية المركز جنائياً .
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . تقتصر على المسئولية المدنية دون الجنائية . مخالفة الحكم ذلك النظر . أثره ؟
{ الطعن رقم 36 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق 106
9- إدانة الطاعنة على ما ورد بأقوالها بمحضر الضبط . تمسكها بعدم سؤالها بالمحضر . دفاع جوهرى . إغفاله قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 45 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق 113
10- إغفال المحكمة مستندات مؤثرة مع تمسك الخصم بدلالتها . يعيب حكمها بالقصور .
{ الطعن رقم 32 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 117
11- دفاع الطاعن بهروب المكفول قبل شرائه المؤسسة . جوهرى . إغفال الحكم له . قصور .
{ الطعن رقم 32 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 117
12- الدفع ببطلان محضر الضبط لعدم التوقيع عليه ولعدم وجود مترجم مع المتهم . جوهرى . إغفال الحكم له . قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 65 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق 121
13- تمسك الطاعن بانتفاء علمه بطبيعة العقار الذى تعاطاه باعتباره علاج . جوهرى . إغفاله . يعيب الحكم .
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 125
14- إمساك المتهم لوصفة طبية لصرف مخدر لمدة محددة . لا يبرر حيازته للمخدر بعد انقضاء مدة العلاج . علة ذلك ؟
مخالفة الحكم لهذا النظر . يعيبه بالقصور والخطأ فى القانون .
{ الطعن رقم 88 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 130
15- إنكار المتهم الواقعة . يوجب على المحكمة سماع شهادة شهود الإثبات ثم شهود النفي . أساس ذلك ؟
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
المحاكمة الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل الخصوم ذلك .
{ الطعن رقم 87 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق 135
16- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى . حد ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لنسبة جزء من الخطأ فى جانب المجنى عليه فى جريمة إصابة خطأ .
{ الطعن رقم 101 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 140
17- قضاء الحكم ببراءة المتهمين تأسيساً على بطلان اعترافاتهم بالتحقيقات لعدم حضور مترجم . ثبوت اعترافهم أمام المحكمة . يعيبه .
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى . حد ذلك ؟
عدم اشتراط تطابق أقوال الشهود مع الحقيقة بجميع تفاصيلها . للمحكمة تجزئة أقوالهم والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
{ الطعن رقم 113 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 141
18- حكم الإدانة في جريمة السب . وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها . علة ذلك ؟
إغفال الحكم بيان ألفاظ السب . يعيبه بالقصور .
{ الطعن رقم 76 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق 144
19- طلب سماع شهود النفي. موضوعي. التفات الحكم عنه رغم أنه ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ولازماً للفصل في ذات الموضوع .إخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 78 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 163
20- الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 55 من القانون 14 لسنة 1995. مناطه ؟
رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب بعبارة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ذلك الرفض . قصور يستوجب تمييزه .
{ الطعون أرقام 112 ، 115 ، 116 ، 117 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 167
21- تمسك الطاعن بإحالة الشيك إلى لجنة ثلاثية لفحص توقيعه عقب تعذر فحصه فنياً من قبل المختبر . جوهرى .
اطراح الحكم له دون إيراد أو رد . قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 108 لسنة 8 ق جلسة 12 / 5 / 2014 } ق 174
ما لا يعيبه فى نطاق التدليل
1- اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . لا يعيبه. علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 23 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22
2- تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
{ الطعن رقم 34 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 44
3- لا يعيب الحكم عدم تحقيق دفاع غير منتج .
الاستجابة لطلب سماع شهود نفى . تقديره للمحكمة تراعي فيه جدية الطلب و تأثيره على مآل الدعوى .
مثال لطلب غير جدى بشان سماع شهود نفى .
{ الطعن رقم 96 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 59
4- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بمتابعة الخصوم في مناحي دفاعهم المختلفة والرد عليها استقلالاً . استفادة الرد مما أوردته من أدلة .
{ الطعن رقم 7 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 92
5- عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم في كافة عناصر دفاعهم المختلفة إيرادها أدلة اقتناعها . مفاده ؟
{ الطعن رقم 29 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 102
6- الدفاع الموضوعى . لا يستوجب رداً من المحكمة . استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
{ الطعن رقم 31 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق 110
7- استناد الحكم إلى أقوال الشاهد التى لها معينها الصحيح فى الأوراق . تنحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد .
{ الطعن رقم 70 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 128
حجية الحكم
1- حجية الحكم تقوم منذ صدوره ولو كان قابلاً للطعن .
مقتضى ذلك : خروج الدعوى من حوزة المحكمة وعدم جواز تعرض محكمة أخرى له باستثناء محكمة الطعن .
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . مناط قبوله : وحدة الخصوم والموضوع والسبب .
الحكم بعدم الجواز لا يسلب المحكمة مصدرته ولاية نظر الدعوى إذا ألغي .
{ الطعن رقم 25 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 24
2- عدم استئناف النيابة العامة حكم محكمة أول درجة . أثره : انغلاق طريق الطعن بطريق التمييز أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي .
{ الطعنان رقما 92 ، 94 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 73
3- محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين . غير جائز. أساس وعلة ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن ذات الفعل الذي سبق أن حكم ببراءة المطعون ضده عنه في دعوى أخرى. صحيح .
{ الطعن رقم 35 لسنة 8 ق جلسة 15 / 12 / 2013 } ق 122
4- الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه . شرط صحته : سبق صدور حكم بات فى محاكمة جنائية تتحد و المحاكمة التالية موضوعاً وسبباً و أشخاصاً .
مثال لتسبيب سائغ فى الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
{ الطعن رقم 107 لسنة 8 ق جلسة 12 / 5 / 2014 } ق 173
بطلانه
معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. غير جائز .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يبطله .
{ الطعن رقم 76 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق 144
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ