خطأ
1- الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية .
{ الطعن رقم 48 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 69
2- السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية. ماهيتها؟
الفصل في اعتبار السرعة عنصراً من عناصر الخطأ. موضوعي .
{ الطعن رقم 48 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 69
3- إخلال الجانى بما تفرضه عليه وظيفته أو مهنته أو حرفته أياً كان درجته . يوجب إعمال المادة 342 عقوبات .
مثال .
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 70
4- تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومدى توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر . موضوعي .
تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر خطئه ولو كان سبباً مباشر أو غير مباشر في وقوع الحادث . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
مثال لتسبيب سائغ على توافر الخطأ المشترك في جريمة قتل خطأ .
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 70
5- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بمتابعة الخصوم في مناحي دفاعهم المختلفة والرد عليها استقلالاً . استفادة الرد مما أوردته من أدلة .
{ الطعن رقم 7 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 92
6- استظهار ركن الخطأ فى جانب الطاعن وحده من إقراره بالقيادة بسرعة وتجاوزه الإشارة وهى صفراء . صحيح .
الجدل فى تصوير وقوع الحادث وحق المحكمة فـــــــي استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 7 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 92
7- السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ .هي مجاوزة الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.
تقدير ذلك. موضوعي .
{ الطعن رقم 12 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 99
8- تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعى .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالبراءة صادر فى جريمة قتل خطأ لانتفاء ركن الخطأ .
{ الطعن رقم 86 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 139
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ