خطأ

1- الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية .

{ الطعن رقم 48  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 69


2- السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية. ماهيتها؟

الفصل في اعتبار السرعة عنصراً من عناصر الخطأ. موضوعي .

{ الطعن رقم 48  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 69


3- إخلال الجانى بما تفرضه عليه وظيفته أو مهنته أو حرفته أياً كان درجته . يوجب إعمال المادة 342 عقوبات .

مثال .

{ الطعن رقم 50  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 70


4- تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومدى توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر . موضوعي .

تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر خطئه ولو كان سبباً مباشر أو غير مباشر في وقوع الحادث . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

مثال لتسبيب سائغ على توافر الخطأ المشترك في جريمة قتل خطأ .

{ الطعن رقم 50  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 70


5- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه . موضوعي .

عدم التزام المحكمة بمتابعة الخصوم في مناحي دفاعهم المختلفة والرد عليها استقلالاً . استفادة الرد مما أوردته من أدلة .

{ الطعن رقم 7 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 92


6- استظهار ركن الخطأ فى جانب الطاعن وحده من إقراره بالقيادة بسرعة وتجاوزه الإشارة وهى صفراء . صحيح .

الجدل فى تصوير وقوع الحادث وحق المحكمة فـــــــي استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 7 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 92


7- السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ  .هي مجاوزة الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.

تقدير ذلك. موضوعي .

{ الطعن رقم 12 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 99


8- تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعى .

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالبراءة صادر فى جريمة قتل خطأ لانتفاء ركن الخطأ .

{ الطعن رقم 86 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 139

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ