دخول مسكن خلافاً لإرادة مالكه
1- جريمة دخول مسكن آخر خلافاً لإرادته بقصد ارتكاب جريمة . عقوبتها مع توافر الظرف المشدد تدور بين الغرامة والحبس . أساس ذلك ؟
انتهاء الحكم بأن العقوبة هى الحبس دون غيره إذا توافر الظرف المشدد . خطأ فى تطبيق القانون .
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم .
{ الطعن رقم 13 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012 } ق 11
2 - استبعاد المحكمة ظرف الليل في جريمة دخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه ومعاقبته بعقوبة جريمة تحسين المعصية المرتبطة بالأولى باعتبارها العقوبة الأشد . صحيح . أثر ذلك ؟
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من عدمه. موضوعي. مؤدى ذلك ؟
{ الطعن رقم 74 لسنة 7 ق جلسة 9 / 12 / 2012 } ق 39