دستور

1- حرص الدستور على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد وأصل وجوده .

الضمانات التى وضعها الدستور ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية لحماية الحرية الشخصية . ما هيتها ؟

للشخص الحق في حماية القانون له من التدخل التعسفى في حياته الخاصة .

ليس للسلطة العامة التدخل في الحياة الخاصة إلا وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن يطلب من الشخص أداء عمل جبراً أو سخرة . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 17  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 20


2- عدم النفاذ إلى الحياة الخاصة إلا في نطاق ما يحدده القانون .

تفسير القضاء لنصوص الدستور الإماراتى . لها ظلالاً تنبثق منها مناطق من الحياة الخاصة . ماهية فيوضات تلك النصوص ؟

{ الطعن رقم 17  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 20

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989369 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768