دعوى جزائية


1- اختصاص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجنائية . أساس ذلك وأثره ؟

{ الطعن رقم 6  لسنة 7  ق جلسة  13 / 5 / 2012  } ق 5


2- حجية الحكم تقوم منذ صدوره ولو كان قابلاً للطعن .

مقتضى ذلك : خروج الدعوى من حوزة المحكمة وعدم جواز تعرض محكمة أخرى له باستثناء محكمة الطعن .

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . مناط قبوله : وحدة الخصوم والموضوع والسبب .

الحكم بعدم الجواز لا يسلب المحكمة مصدرته ولاية نظر الدعوى إذا ألغي .

{ الطعن رقم 25  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 24


3- تحريك الدعوى الجنائية في جريمة التصرف في عقار أو منقول مملوك للغير . لا يتوقف على شكوى .

قبول الدعوى لا يتوقف على تقديم شكوى في الميعاد .

عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : قبول الدعوى .

{ الطعن رقم 90  لسنة 7  ق جلسة  31 / 3 / 2013  } ق 64


4- رفع رئيس الدولة الحماية الجنائية عن شيكات الضمان دون المساس بحجيته المدنية .

ثبوت أن الشيك الصادر من الطاعن كان ضماناً لقرض . أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 56  لسنة 7  ق جلسة  21 / 4 / 2013  } ق 68


5- الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة . شرطه ؟

عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل الإجرامى . أثره : صحة الحكم برفض الدعوى المدنية .

{ الطعن رقم 55  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 71


6- جريمة إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات . ليست من جرائم الشكوى الواردة بالمادة 10 إجراءات . أثر ذلك ؟

عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : عدم انقضاء الدعوى الجزائية  .

{ الطعن رقم 65  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 78


7- النيابة العامة صاحبة الصفة فى تحريك الدعوى الجنائية .

كون الضرر الذي لحق بالمجنى عليه ناشئاً عن جريمة إعطائه شيك بدون رصيد . أثره : الحق فى إدعائه بالحقوق المدنية .

{ الطعن رقم 119 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 147


8- التصالح الذى يعتد به فى انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة شيك بدون رصيد . وجوب صدوره من حامل الشيك .

التراخى فى تقديم الشيك . لا أثر له على المسئولية الجنائية . ما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض .

{ الطعن رقم 119 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 147


9- الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة شرطه ؟

{ الطعن رقم 46 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 161


10- ثبوت أن الشيكين محل دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى إحداهما لم يصدرا فى يوم واحد وعن معاملة واحدة . أثره : صحة رفض الدفع .

{ الطعن رقم 89 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 164

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ