دعوى جزائية
1- اختصاص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجنائية . أساس ذلك وأثره ؟
{ الطعن رقم 6 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012 } ق 5
2- حجية الحكم تقوم منذ صدوره ولو كان قابلاً للطعن .
مقتضى ذلك : خروج الدعوى من حوزة المحكمة وعدم جواز تعرض محكمة أخرى له باستثناء محكمة الطعن .
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . مناط قبوله : وحدة الخصوم والموضوع والسبب .
الحكم بعدم الجواز لا يسلب المحكمة مصدرته ولاية نظر الدعوى إذا ألغي .
{ الطعن رقم 25 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 24
3- تحريك الدعوى الجنائية في جريمة التصرف في عقار أو منقول مملوك للغير . لا يتوقف على شكوى .
قبول الدعوى لا يتوقف على تقديم شكوى في الميعاد .
عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : قبول الدعوى .
{ الطعن رقم 90 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 64
4- رفع رئيس الدولة الحماية الجنائية عن شيكات الضمان دون المساس بحجيته المدنية .
ثبوت أن الشيك الصادر من الطاعن كان ضماناً لقرض . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 56 لسنة 7 ق جلسة 21 / 4 / 2013 } ق 68
5- الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة . شرطه ؟
عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل الإجرامى . أثره : صحة الحكم برفض الدعوى المدنية .
{ الطعن رقم 55 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 71
6- جريمة إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات . ليست من جرائم الشكوى الواردة بالمادة 10 إجراءات . أثر ذلك ؟
عدم مضى مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 20 إجراءات جزائية . أثره : عدم انقضاء الدعوى الجزائية .
{ الطعن رقم 65 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 78
7- النيابة العامة صاحبة الصفة فى تحريك الدعوى الجنائية .
كون الضرر الذي لحق بالمجنى عليه ناشئاً عن جريمة إعطائه شيك بدون رصيد . أثره : الحق فى إدعائه بالحقوق المدنية .
{ الطعن رقم 119 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق 147
8- التصالح الذى يعتد به فى انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة شيك بدون رصيد . وجوب صدوره من حامل الشيك .
التراخى فى تقديم الشيك . لا أثر له على المسئولية الجنائية . ما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض .
{ الطعن رقم 119 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق 147
9- الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة شرطه ؟
{ الطعن رقم 46 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 161
10- ثبوت أن الشيكين محل دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى إحداهما لم يصدرا فى يوم واحد وعن معاملة واحدة . أثره : صحة رفض الدفع .
{ الطعن رقم 89 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 164
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ