دعوى مدنية

1- ارتكاب المتهم جرم النصب الذى تخلف عنه خطأ وضرر لحق بالمجنى عليه . أثره : إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية التعويض المدنى المؤقت .

مثال  لحكم صادر من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية .

{ الاستئناف رقم 986  لسنة 2010 جنح رأس الخيمة جلسة  29 / 8 / 2012  } ق 25


2- إغفال محكمة أول درجة الفصل في الدعوى المدنية . وجوب الرجوع إليها للفصل فيها  .

{ الطعن رقم 62  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 36


3- الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة . شرطه ؟

عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل الإجرامى . أثره : صحة الحكم برفض الدعوى المدنية .

{ الطعن رقم 55  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 71


4- عدم جواز الطعن بالاستئناف أو التمييز إلا فى الأحكام المنهية للخصومة أو المانعة من السير فى الدعوى . أساس ذلك ؟

 الحكم بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية . غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف أو التمييز .

مخالفة الحكم الاستئنافى ذلك . لا ينشىء للمدعى المدنى حقاً فى الطعن بالتمييز . علة ذلك ؟

{ الطعن رقم 25 لسنة 8  ق جلسة  6 / 10 / 2013  } ق 104


5- الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة شرطه ؟

{ الطعن رقم 40 لسنة 8  ق جلسة  24 / 11 / 2013  } ق 116

{ الطعن رقم 46 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 161


6- النيابة العامة صاحبة الصفة فى تحريك الدعوى الجنائية .

كون الضرر الذي لحق بالمجنى عليه ناشئاً عن جريمة إعطائه شيك بدون رصيد . أثره : الحق فى إدعائه بالحقوق المدنية .

{ الطعن رقم 119 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 147


7- ثبوت عدم ارتكاب المطعون ضدها الفعل المسند إليها . يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية .

{ الطعن رقم 47 لسنة 8  ق جلسة  9 / 6 / 2014 } ق 176

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ