دعوى مدنية
1- ارتكاب المتهم جرم النصب الذى تخلف عنه خطأ وضرر لحق بالمجنى عليه . أثره : إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية التعويض المدنى المؤقت .
مثال لحكم صادر من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية .
{ الاستئناف رقم 986 لسنة 2010 جنح رأس الخيمة جلسة 29 / 8 / 2012 } ق 25
2- إغفال محكمة أول درجة الفصل في الدعوى المدنية . وجوب الرجوع إليها للفصل فيها .
{ الطعن رقم 62 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 36
3- الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة . شرطه ؟
عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل الإجرامى . أثره : صحة الحكم برفض الدعوى المدنية .
{ الطعن رقم 55 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 71
4- عدم جواز الطعن بالاستئناف أو التمييز إلا فى الأحكام المنهية للخصومة أو المانعة من السير فى الدعوى . أساس ذلك ؟
الحكم بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية . غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف أو التمييز .
مخالفة الحكم الاستئنافى ذلك . لا ينشىء للمدعى المدنى حقاً فى الطعن بالتمييز . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 25 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق 104
5- الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة شرطه ؟
{ الطعن رقم 40 لسنة 8 ق جلسة 24 / 11 / 2013 } ق 116
{ الطعن رقم 46 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 161
6- النيابة العامة صاحبة الصفة فى تحريك الدعوى الجنائية .
كون الضرر الذي لحق بالمجنى عليه ناشئاً عن جريمة إعطائه شيك بدون رصيد . أثره : الحق فى إدعائه بالحقوق المدنية .
{ الطعن رقم 119 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق 147
7- ثبوت عدم ارتكاب المطعون ضدها الفعل المسند إليها . يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية .
{ الطعن رقم 47 لسنة 8 ق جلسة 9 / 6 / 2014 } ق 176
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ