دفاع
الإخلال بحق الدفاع - ما يوفره
1- دفاع الطاعن بجلب المؤثرات العقلية بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى . جوهرى . إغفال الحكم إيراده والرد عليه . يعيبه .
إدانة الطاعن بحسبان فعل الجلب بمجرده جريمة منبتة الصلة بالقصد دون الاعتداد بقصد الطاعن . خطأ في تطبيق القانون وتأويله . علة وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 19 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 17
2- تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعى . شرط ذلك ؟
اطراح الحكم الشهادة الطبية المقدمة من المتهم والتى تفيد أنه يعانى من نوبات هياج وعدم التحكم في تصرفاته دون ندب خبير فنى لفحص حالته . قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 72 لسنة 7 ق جلسة 6 / 1 / 2012 } ق 49
3- تمسك الطاعن بحصول المستفيد على الشيك عن طريق الاحتيال . تعزيزه ذلك الدفاع ببينة وطلبه سماع شهود . إدانته دون تحقيق دفاعه قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 54
4- حكم الإدانة بياناته ؟ المادة 216 إجراءات جزائية .
إغفال الحكم الدفوع الجوهرية إيراداً ورداً . قصور وإخلال بحق الدفاع.
{ الطعن رقم 45 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق 113
5- إدانة الطاعنة على ما ورد بأقوالها بمحضر الضبط . تمسكها بعدم سؤالها بالمحضر . دفاع جوهرى . إغفاله قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 45 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق 113
6- إغفال المحكمة مستندات مؤثرة مع تمسك الخصم بدلالتها . يعيب حكمها بالقصور .
{ الطعن رقم 32 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 117
7- دفاع الطاعن بهروب المكفول قبل شرائه المؤسسة . جوهرى . إغفال الحكم له . قصور .
{ الطعن رقم 32 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 117
8- الدفع ببطلان محضر الضبط لعدم التوقيع عليه ولعدم وجود مترجم مع المتهم . جوهرى . إغفال الحكم له . قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 65 لسنة 8 ق جلسة 8 / 12 / 2013 } ق 121
9- الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع إيراده والرد عليه . ماهيته ؟
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 125
10- تمسك الطاعن بانتفاء علمه بطبيعة العقار الذى تعاطاه باعتباره علاج . جوهرى . إغفاله . يعيب الحكم .
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 125
11- طلب سماع شهود النفي. موضوعي. التفات الحكم عنه رغم أنه ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ولازماً للفصل في ذات الموضوع .إخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 78 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 163
12- عدم سماع شاهد رغم تمسك المتهم بطلب سماعه أمام درجتى التقاضى يعيب إجراءات المحاكمة .
{ الطعن رقم 95 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 165
13- تمسك الطاعن بإحالة الشيك إلى لجنة ثلاثية لفحص توقيعه عقب تعذر فحصه فنياً من قبل المختبر . جوهرى .
اطراح الحكم له دون إيراد أو رد . قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 108 لسنة 8 ق جلسة 12 / 5 / 2014 } ق 174
ما لا يوفره
1- انتداب المحكمة المختبر الجنائى لبيان الفترة ما بين توقيع الشيك وملء بياناته . انتهائه إلى عدم إمكانية ذلك فنياً . أثره ؟
{ الطعن رقم 5 لسنة 7 ق جلسة 29 / 4 / 2012 } ق 4
2- عدم التزام المحكمة بإجابة طلب خبير آخر . مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة إلى ذلك .
{ الطعن رقم 14 لسنة 7 ق جلسة 10 / 6 / 2012 } ق 12
3- النعي علي المحكمة قعودها عن سماع شهود لم يُطلب سماعهم . غير مقبول .
{ الطعن رقم 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 15
4- طلب سماع شهود نفي . دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة .
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة تحضيرى . للمحكمة العدول عنه .
{ الطعن رقم 8 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 18
5- الدفع بنفي التهمة أو إنكارها أو تلفيقها. دفاع موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
{ الطعن رقم 21 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 21
{ الطعن رقم 23 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22
6- الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقة أو الرد عليه . ماهيته ؟
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
التحدى بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير مقبول .
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 23
7- حسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه . كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه .
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده اطراحها .
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 23
8- طلب الطاعن إحالته إلى لجنة طبية لإثبات صحة التقارير المقدمة منه . غير مجد . ما دام لم يحصل عليها من طبيب معالج بالدولة .
{ الطعن رقم 27 لسنة 7 ق جلسة 14 / 10 / 2012 } ق 28
9- النعي على الحكم بالقصور لالتفاته عن دفع الطاعن ببطلان إجراءاءت أخذ عينة من بوله لعدم تضمن الإذن ذلك . غير مجد .مادام الحكم لم يعاقبه عن واقعة التعاطى .
{ الطعن رقم 35 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 31
10- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
حسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه .
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده . اطراحها .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 47 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 34
11- تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع فيها . موضوعى . ما دام سائغاً .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعى .
خصومة الشاهد للمتهم . لا تمنع من الأخذ بها .
{ الطعن رقم 28 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 41
12- عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
{ الطعن رقم 76 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 47
13- التفات المحكمة عن دفوع الطاعن الموضوعية . مفاده ؟
ثبوت تطابق شهادة الشاهد أمام الشرطة مع أقواله أمام النيابة . النعى عليه في هذا الشأن يكون لا محل له .
التراخى في الإبلاغ . ليس دليلاً على البراءة أو مبرراً لها .
{ الطعن رقم 30 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 53
14- النعي على المحكمة عدم عرض المجنى عليها على الطب الشرعى . غير مجد . مادام الفعل اقتصر على المساس بعورتها .
{ الطعن رقم 30 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 53
15- أركان جريمة هتك العرض . مناط تحققها ؟
دفاع الطاعن بأن تحسسه جسد المجنى عليها كان لتهدئة روعــها ليخرج من البيت عقب تسلله إليه ليلاً . موضوعى . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 53 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 56
16- التفات الحكم عما ورد بتقرير المختبر من عدم وجود أثار بصمات للمجنى عليها بالسيارة محل الواقعة . صحيح . علة وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 86 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 57
17- لا يعيب الحكم عدم تحقيق دفاع غير منتج .
الاستجابة لطلب سماع شهود نفى . تقديره للمحكمة تراعي فيه جدية الطلب و تأثيره على مآل الدعوى .
مثال لطلب غير جدى بشان سماع شهود نفى .
{ الطعن رقم 96 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 59
18- الدفع بكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
{ الطعن رقم 96 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 59
{ الطعن رقم 97 لسنة 8 ق جلسة 26 / 2 / 2014 } ق 148
19- عدم تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة . ما دامت الأدلة القائمة كافية للثبوت .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 96 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 59
20- الدفاع بتحصل الشاكى على الشيك بطريق الغش والخداع دون إقامة الدليل على ذلك . دفاع مرسل .
{ الطعن رقم 73 لسنة 7 ق جلسة 3 / 3 / 2013 } ق 62
21- الدفع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته ؟
الدفوع الموضوعية . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التى توردها المحكمة .
{ الطعن رقم 48 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 69
{ الطعن رقم 57 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 72
{ الطعن رقم 31 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق 110
22- نسبة التهمة للمتهم وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى. عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم في مناحى دفاعهم . استفادة الرد عليها مما أوردته من أدلة .
{ الطعن رقم 85 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 82
23- اتساع سلطة محكمة الموضوع في تقديرالأدلة والأخذ منها بما تطمئن إليه .
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن دفعه ببطلان القبض والتفتيش . غير مقبول . مادام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد منهما .
{ الطعن رقم 93 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق 87
24- الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه .غير لازم . مفاد التفات الحكم عنه ؟
{ الطعن رقم 93 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق 87
25- تقديم مذكرة أسباب خارج آجال الطعن المقررة قانوناً . وجوب الالتفات عنها .
الادعاء بأن المتهم مريض نفسياً . دفاع موضوعى . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 90
26- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بمتابعة الخصوم في مناحي دفاعهم المختلفة والرد عليها استقلالاً . استفادة الرد مما أوردته من أدلة .
{ الطعن رقم 7 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 92
{ الطعن رقم 11 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 98
{ الطعن رقم 64 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 126
27- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
مثال لاستخلاص سائغ على توافر الخطأ فى جانب المتهم فى جريمتى إصابة وقتل خطأ .
الجدل فى صورة وقوع الحادث . ما يكفى رداً عليه ؟
{ الطعن رقم 12 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 99
28- عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم في كافة عناصر دفاعهم المختلفة إيرادها أدلة اقتناعها . مفاده ؟
{ الطعن رقم 29 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 102
29- استماع محكمة أول درجة لأقوال الشاهدين واكتفاء دفاع المتهم بما شهدا به . أثره ؟
{ الطعن رقم 97 لسنة 8 ق جلسة 26 / 2 / 2014 } ق 148
30- عمل الأجنبى في أى قطاع لدى غير كفيله . شرطه : موافقة كفيله والإدارة العامة للجنسية .
التفات الحكم عن دفاع الطاعن بوجود عقد مقاولة بين الشركة التى يعمل على كفالتها وبين الفندق محل عمله . لا يعيبه . ما دام لم يؤيده بدليل .
{ الطعن رقم 126 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 158
31- حكم البراءة . عدم اشتراط أن يتضمن أموراً أو بيانات معينة.
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للقضاء بالبراءة .
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من الأدلة عند القضاء بالبراءة.
{ الطعن رقم 46 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 161
32- الدفع بنفي التهمة . دفاع موضوعى لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
{ الطعن رقم 121 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 168
33- طلب سماع شهود . دفاع موضوعي . وجوب ان يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى . عدم استجابة المحكمة له. مفاده؟
{ الطعن رقم 121 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 168