سب
1- من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة . يخضع للمادة 374 / 1 عقوبات.
{ الطعن رقم 85 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 82
2- حكم الإدانة في جريمة السب . وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها . علة ذلك ؟
إغفال الحكم بيان ألفاظ السب . يعيبه بالقصور .
{ الطعن رقم 76 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق 144
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ