سب

1- من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة . يخضع للمادة 374 / 1 عقوبات.

{ الطعن رقم 85 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 82

 

2- حكم الإدانة في جريمة السب . وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها . علة ذلك ؟

إغفال الحكم بيان ألفاظ السب . يعيبه بالقصور  .     

{ الطعن رقم 76 لسنة 8  ق جلسة  26 / 1 / 2014 } ق 144

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ