سرقة

1- سرقة الطاعن نقود المجنى عليها عقب دخوله غرفتها ليلاً وتهديده لها بسلاح . يشكل جناية السرقة بالإكراه المؤثمة بالمادة  385  عقوبات .

{ الطعن رقم 5 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 90


2- القصد الجنائى فى جريمة السرقة . مناط تحققه ؟

{ الطعن رقم 30 لسنة 8  ق جلسة  20 / 10 / 2013  } ق 108

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ