سرقة
1- سرقة الطاعن نقود المجنى عليها عقب دخوله غرفتها ليلاً وتهديده لها بسلاح . يشكل جناية السرقة بالإكراه المؤثمة بالمادة 385 عقوبات .
{ الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 90
2- القصد الجنائى فى جريمة السرقة . مناط تحققه ؟
{ الطعن رقم 30 لسنة 8 ق جلسة 20 / 10 / 2013 } ق 108
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ