شريعة إسلامية
1- القتل فى الشريعة : فعل من العباد تزول به الحياة .
أركان القتل . ثلاث : كون المجنى عليه آدمياً ، وقوعه نتيجة فعل الجانى ، بقصد إحداث القتل .
القتل العمد الموجب للقصاص . شروطه : جان مكلف ومجنى عليه معصوم الدم .
لا قصاص للصبى أو المجنون . أساس ذلك ؟
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
2- شروط القصاص في الشريعة الإسلامية . ماهيتها ؟
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
3- الباعث على الجريمة . لا أثر له على مسئولية الجانى أو عقابه في الشريعة الاسلامية .
الباعث على جريمة القتل . لا أثر له على ثبوتها أو نسبتها لفاعلها أو مسئوليته عنها .
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
4- اطمئنان المحكمة إلى اعتراف المتهمة وأنه صدر طواعية واختياراً . تعويلها عليه بالإضافة إلى الأدلة الأخرى . يوافق أحكام الشريعة .
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ