شيك بدون رصيد
1- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . متى تتحقق ؟
توافر جريمة الشيك بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ استحقاقه وهو علم مفترض .
الدفع بأن الشيك معلق على شرط . غير مجد . متى استوفى الشيك الشكل القانونى .علة وأثر ذلك ؟ .
{ الطعن رقم 1 لسنة 7 ق جلسة 8 / 4 / 2012 } ق 1
2- خلو القانون مما يوجب تحرير بيانات الشيك بخط الساحب . كفاية أن يكون موقعا عليه منه .
توقيع الساحب للشيك علي بياض دون إثبات قيمته أو تاريخه . مفاده تفويضه المستفيد في تحرير هذه البيانات .
عدم تأثير ذلك على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.
عدم التزام المستفيد إثبات التفويض . على من يدعى خلاف هذا الظاهر إثباته .
المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة سائغاً. لا محل له . ما دام كان دفاع مرسل لا دليل عليه .
{ الطعن رقم 5 لسنة 7 ق جلسة 29 / 4 / 2012 } ق 4
3- سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد . مفترض . على الساحب متابعة حركات رصيده .
{ الطعن رقم 5 لسنة 7 ق جلسة 29 / 4 / 2012 } ق 4
4- جريمة إصدار شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟
الأسباب التى دعت إلى إصدار شيك . دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية .
{ الطعن رقم 15 لسنة 7 ق جلسة 10 / 6 / 2012 } ق 13
{ الطعن رقم 73 لسنة 7 ق جلسة 3 / 3 / 2013 } ق 62
5- مناط تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ماهيتها ؟
المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك . تقبل في حالة ضياعه أو إفلاس حامله .
حصول المستفيد على الشيك بطريقة إجرامية . يدخل في حكم ضياع الشيك .
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 54
6- تمسك الطاعن بحصول المستفيد على الشيك عن طريق الاحتيال . تعزيزه ذلك الدفاع ببينة وطلبه سماع شهود . إدانته دون تحقيق دفاعه قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 40 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 54
7- رفع رئيس الدولة الحماية الجنائية عن شيكات الضمان دون المساس بحجيته المدنية .
ثبوت أن الشيك الصادر من الطاعن كان ضماناً لقرض . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 56 لسنة 7 ق جلسة 21 / 4 / 2013 } ق 68
8- جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا تتطلب قصد خاص. القصد الجنائى العام فيها مناط توافره ؟
الأسباب التى دعت لإصدار الشيك . بواعث لا أثر لها على المسئولية الجنائية .
{ الطعن رقم 6 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 91
9- جواز المعارضة فى دفع قيمة الشيك حال ضياعه أو الحصول عليه عن طريق جرائم سلب المال .
الإخلال بالالتزام العقدي الذي سحب الشيك بناء عليه .لا يدخل فى تلك الحالات ولا ينفى المسئولية الجنائية .
{ الطعن رقم 6 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 91
10- تعليق الشيك على شرط فاسخ لا يؤثر في قيام الجريمة . المادة 606 من قانون المعاملات التجارية الاتحادى .
تسليم الشيك على سبيل الوديعة أو الضمان . لا ينفى مسؤولية الساحب ما دام قد سلمه بما يفيد تخليه نهائياً عنه وانتقلت ملكيته إلى المستفيد .
{ الطعن رقم 6 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 91
11- ضمان الساحب الوفاء بالشيك . إيداعه شرط يعفيه من هذا الضمان اعتباره كأن لم يكن .
التمسك بأن الشيكين سلما للمستفيد على سبيل الوديعة و الضمان لا ينفي مسئولية الساحب ما داما سلما للمستفيد نهائياً وانتقلت ملكيتهما إليه .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة صادر فى جريمة شيك بدون رصيد .
{ الطعن رقم 6 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 91
12- مناط قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ؟
سوء النية فيها يتوافر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له .
الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود متى استوفى كافة بياناته . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 53 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 124
13- تسليم الشيك على سبيل الضمان لا ينفى المسئولية .علة ذلك ؟
توقيع الساحب للشيك على بياض . مفاده تفويض المستفيد في تحرير بياناته .
{ الطعن رقم 69 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 127
14- اختصاصات اللجنة الخاصة بالمنازعات العقارية الواردة بالمرسوم الأميرى رقم 12 لسنة 2010 . ماهيتها ؟
يحظر على النيابة والمحاكم التحقيق فى الشيكات الخاصة بنزاع عقارى يخضع للمرسوم 12 لسنة 2010 .أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 102 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 131
{ الطعن رقم 85 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 138
15- كون النزاع متعلقاً بشيكات خاصة ببدل إيجار صالة بفندق . أثره : انعقاد الاختصاص بنظره للجنة الواردة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2010
{ الطعن رقم 102 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 131
{ الطعن رقم 85 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 138
16- الشيك في حكم المادة 401 عقوبات. تعريفه ؟
سبب إصدار الشيك . عدم تأثيره على مسئولية مصدره ؟
{ الطعن رقم 51 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق 133
17- سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط توافرها ؟
تأخير الساحب للشيك الوفاء لصاحبه . شرطه ؟
الأسباب التى دعت إلى إصدار شيك . دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية .
{ الطعن رقم 51 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق 133
18- مناط إعمال المواد 87 ، 88 ، 90 عقوبات ؟
إصدار المتهم لعدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد وعن معاملة واحدة يكون نشاطا إجرامياً واحداً . أثره : تحقق الارتباط بين الجرائم وتوقيع عقوبة واحدة عنها .
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق 146
19- جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . متي تتحقق ؟
تظهير الشيك . يوقع الجريمة على المظهر . علة ذلك وحده ؟
عدم تطلب القانون قصد خاص فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد .
الأسباب التي دعت إلى إعطاء الشيك دوافع لا أثر لها علي المسئولية الجنائية .
{ الطعن رقم 119 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق 147
20- تحرير الشيك بخط الساحب . غير لازم . كفاية توقيعه منه . مفاد ذلك : تفويض المستفيد فى تحرير بياناته .
{ الطعن رقم 89 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 164
21- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . تتحقق بمجرد أن يتم طرحه في التداول . علة ذلك ؟
البواعث على إصدار الشيك . لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية .
{ الطعن رقم 89 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 164
22- ثبوت أن الشيكين محل دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى إحداهما لم يصدرا فى يوم واحد وعن معاملة واحدة . أثره : صحة رفض الدفع .
{ الطعن رقم 89 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 164
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ