شيك بدون رصيد

1- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . متى تتحقق ؟

توافر جريمة الشيك بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ استحقاقه وهو علم مفترض .

الدفع بأن الشيك معلق على شرط . غير مجد . متى استوفى الشيك الشكل القانونى .علة وأثر ذلك ؟ .

{ الطعن رقم 1  لسنة 7  ق جلسة  8 / 4 / 2012  } ق 1


2- خلو القانون مما يوجب تحرير بيانات الشيك بخط الساحب . كفاية أن يكون موقعا عليه منه .

توقيع الساحب للشيك علي بياض دون إثبات قيمته أو تاريخه . مفاده تفويضه المستفيد في تحرير هذه البيانات .

عدم تأثير ذلك على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.

عدم التزام المستفيد إثبات التفويض . على من يدعى خلاف هذا الظاهر إثباته .

المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة سائغاً. لا محل له . ما دام كان دفاع مرسل لا دليل عليه .

{ الطعن رقم 5  لسنة 7  ق جلسة  29 / 4 / 2012  } ق 4


3- سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد . مفترض . على الساحب متابعة حركات رصيده .

{ الطعن رقم 5  لسنة 7  ق جلسة  29 / 4 / 2012  } ق 4


4- جريمة إصدار شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟

الأسباب التى دعت إلى إصدار شيك . دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 15  لسنة 7  ق جلسة  10 / 6 / 2012  } ق 13

{ الطعن رقم 73  لسنة 7  ق جلسة  3 / 3 / 2013  } ق 62


5- مناط تحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ماهيتها ؟

المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك . تقبل في حالة ضياعه أو إفلاس حامله .

حصول المستفيد على الشيك بطريقة إجرامية . يدخل في حكم ضياع الشيك .

{ الطعن رقم 40  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 54


6- تمسك الطاعن بحصول المستفيد على الشيك عن طريق الاحتيال . تعزيزه ذلك الدفاع ببينة وطلبه سماع شهود . إدانته دون تحقيق دفاعه قصور وإخلال بحق الدفاع .

{ الطعن رقم 40  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 54


7- رفع رئيس الدولة الحماية الجنائية عن شيكات الضمان دون المساس بحجيته المدنية .

ثبوت أن الشيك الصادر من الطاعن كان ضماناً لقرض . أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 56  لسنة 7  ق جلسة  21 / 4 / 2013  } ق 68


8- جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد  لا تتطلب قصد خاص. القصد الجنائى العام  فيها مناط توافره ؟

الأسباب التى دعت لإصدار الشيك . بواعث لا أثر لها على المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


9- جواز المعارضة فى دفع قيمة الشيك حال ضياعه أو الحصول عليه عن طريق جرائم سلب المال .

الإخلال بالالتزام العقدي الذي سحب الشيك بناء عليه .لا يدخل فى تلك الحالات ولا ينفى المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


10- تعليق الشيك على شرط فاسخ لا يؤثر في قيام الجريمة . المادة 606 من قانون المعاملات التجارية الاتحادى .

تسليم الشيك على سبيل الوديعة أو الضمان . لا ينفى مسؤولية الساحب ما دام قد سلمه بما يفيد تخليه نهائياً عنه وانتقلت ملكيته إلى المستفيد .

{ الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


11- ضمان الساحب الوفاء بالشيك . إيداعه شرط يعفيه من هذا الضمان اعتباره كأن لم يكن .

التمسك بأن الشيكين سلما للمستفيد على سبيل الوديعة و الضمان لا ينفي مسئولية الساحب ما داما سلما للمستفيد نهائياً وانتقلت ملكيتهما إليه .

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة صادر فى جريمة شيك بدون رصيد .

{ الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


12- مناط قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ؟

سوء النية فيها يتوافر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له .

الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود متى استوفى كافة بياناته . أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 53 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 124


13- تسليم الشيك على سبيل الضمان لا ينفى المسئولية .علة ذلك ؟

توقيع الساحب للشيك على بياض . مفاده تفويض المستفيد في تحرير بياناته .

{ الطعن رقم 69 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 127


14- اختصاصات اللجنة الخاصة بالمنازعات العقارية الواردة بالمرسوم الأميرى رقم 12 لسنة 2010 . ماهيتها ؟

يحظر على النيابة والمحاكم التحقيق فى الشيكات الخاصة بنزاع عقارى يخضع للمرسوم 12 لسنة 2010 .أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 102 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 131

{ الطعن رقم 85 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 138


15- كون النزاع متعلقاً بشيكات خاصة ببدل إيجار صالة بفندق . أثره : انعقاد الاختصاص بنظره للجنة الواردة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2010

{ الطعن رقم 102 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 131

{ الطعن رقم 85 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 138


16- الشيك في حكم المادة 401 عقوبات. تعريفه ؟

سبب إصدار الشيك . عدم تأثيره على مسئولية مصدره ؟

{ الطعن رقم 51 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 } ق 133


17- سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط توافرها ؟

تأخير الساحب للشيك الوفاء لصاحبه . شرطه ؟

الأسباب التى دعت إلى إصدار شيك . دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 51 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 } ق 133


18- مناط إعمال المواد 87 ، 88 ، 90 عقوبات ؟

إصدار المتهم لعدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد وعن معاملة واحدة يكون نشاطا إجرامياً واحداً . أثره : تحقق الارتباط بين الجرائم وتوقيع عقوبة واحدة عنها .

{ الطعن رقم 13 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 146


19- جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . متي تتحقق ؟

تظهير الشيك . يوقع الجريمة على المظهر . علة ذلك وحده ؟

عدم تطلب القانون قصد خاص فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد .

الأسباب التي دعت إلى إعطاء الشيك دوافع لا أثر لها علي المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 119 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 147


20- تحرير الشيك بخط الساحب . غير لازم . كفاية توقيعه منه . مفاد ذلك : تفويض المستفيد فى تحرير بياناته .

{ الطعن رقم 89 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 164


21- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . تتحقق بمجرد أن يتم طرحه في التداول . علة ذلك ؟

البواعث على إصدار الشيك . لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية .

{ الطعن رقم 89 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 164


22- ثبوت أن الشيكين محل دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى إحداهما لم يصدرا فى يوم واحد وعن معاملة واحدة . أثره : صحة رفض الدفع .

{ الطعن رقم 89 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 164

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3988902 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768