ضرب
1- حق الزوج فى تأديب زوجته . حده : ألا يحدث أثراً بجسم الزوجة . الضرب الذى يحدث سحجات بسيطة معاقب عليه .
{ الطعن رقم 57 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 72
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق 85
2- جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 339 عقوبات. لا يلزم لتوافرها حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز نتيجة له.
{ الطعن رقم 66 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 119
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ