ضرب

1- حق الزوج فى تأديب زوجته . حده : ألا يحدث أثراً بجسم الزوجة . الضرب الذى يحدث سحجات بسيطة معاقب عليه .

{ الطعن رقم 57  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 72

{ الطعن رقم 10 لسنة 8  ق جلسة  13 / 6 / 2013  } ق 85


2- جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 339 عقوبات. لا يلزم لتوافرها حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز نتيجة له.

{ الطعن رقم 66 لسنة 8  ق جلسة  28 / 11 / 2013  } ق 119

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3988991 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768