ضرر

1- حسب الحكم إثبات تسبب الطاعنين في إشراك غير الوارث الحقيقى في الإرث ومباشرته الإعلام الشرعى الذى ضبط بناء على أقوالهم تدليلاً على قيام الضرر .

{ الطعن رقم 2  لسنة 7  ق جلسة  22 / 4 / 2012  } ق 2


2- ارتكاب المتهم جرم النصب الذى تخلف عنه خطأ وضرر لحق بالمجنى عليه . أثره : إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية التعويض المدنى المؤقت .

مثال  لحكم صادر من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية .

{ الاستئناف رقم 986  لسنة 2010 جنح رأس الخيمة جلسة  29 / 8 / 2012  } ق 25


3- النيابة العامة صاحبة الصفة فى تحريك الدعوى الجنائية .

كون الضرر الذي لحق بالمجنى عليه ناشئاً عن جريمة إعطائه شيك بدون رصيد . أثره : الحق فى إدعائه بالحقوق المدنية .

{ الطعن رقم 119 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 147

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ