ضرر
1- حسب الحكم إثبات تسبب الطاعنين في إشراك غير الوارث الحقيقى في الإرث ومباشرته الإعلام الشرعى الذى ضبط بناء على أقوالهم تدليلاً على قيام الضرر .
{ الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 22 / 4 / 2012 } ق 2
2- ارتكاب المتهم جرم النصب الذى تخلف عنه خطأ وضرر لحق بالمجنى عليه . أثره : إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية التعويض المدنى المؤقت .
مثال لحكم صادر من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية .
{ الاستئناف رقم 986 لسنة 2010 جنح رأس الخيمة جلسة 29 / 8 / 2012 } ق 25
3- النيابة العامة صاحبة الصفة فى تحريك الدعوى الجنائية .
كون الضرر الذي لحق بالمجنى عليه ناشئاً عن جريمة إعطائه شيك بدون رصيد . أثره : الحق فى إدعائه بالحقوق المدنية .
{ الطعن رقم 119 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق 147
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ