ظروف مخففة

1- ثبوت تجاوز الطاعن السن الذى يتوافر به العذر المخفف الوارد بالمادة 96 عقوبات .أثره ؟

{ الطعن رقم 21  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 21


2- عدم جواز إعمال الظروف المخففة عند تطبيق العقوبات الواردة بقانون المخدرات .أساس ذلك وأثره ؟

{ الطعن رقم 68  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 37


3- عــدم جــواز النزول بالعقوبة التى يحكم بها تطبيقاً لقانون المواد المخدرة. 

تغريم الطاعن بغرامة تــقل عـن الحد الأدنى الوارد بالمادة 41 مــن قانون المخدرات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه.

{ الطعن رقم 26  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 40


4- فقد الإدراك أو الإرداة وقت ارتكاب الجريمة . تعفى من المسئولية الجنائية . نقصانها أو ضعفها . عذر مخفف . المادة 60 عقوبات .

{ الطعن رقم 72  لسنة 7  ق جلسة  6 / 1 / 2012  } ق 49


5- حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة216 إجراءات جزائية .

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي رأت المحكمة أنها تستوجب تخفيض العقوبة بمقتضى المادتين 99 و 100 عقوبات . أساس وعلة ذلك ؟

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟

{ الطعن رقم 122  لسنة 7  ق جلسة  17 / 2 / 2013  } ق 60


6- حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 216 إجراءات جزائية .

سلطة القاضى في استعمال الظروف المخففة . محددة بالمادة 99 عقوبات .

عقوبة جريمة القتل الخطأ ؟ المادة 342/ 1 عقوبات

تطبيق الظرف المخفف . يوجب بيان نص الإدانة ومقدار العقوبة والنص الذى يحدد استعمال الظرف . علة ذلك ؟

 مخالفة الحكم ذلك . خطأ في تطبيق القانون .

{ الطعن رقم 59  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 75