ظروف مخففة
1- ثبوت تجاوز الطاعن السن الذى يتوافر به العذر المخفف الوارد بالمادة 96 عقوبات .أثره ؟
{ الطعن رقم 21 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 21
2- عدم جواز إعمال الظروف المخففة عند تطبيق العقوبات الواردة بقانون المخدرات .أساس ذلك وأثره ؟
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 37
3- عــدم جــواز النزول بالعقوبة التى يحكم بها تطبيقاً لقانون المواد المخدرة.
تغريم الطاعن بغرامة تــقل عـن الحد الأدنى الوارد بالمادة 41 مــن قانون المخدرات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه.
{ الطعن رقم 26 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 40
4- فقد الإدراك أو الإرداة وقت ارتكاب الجريمة . تعفى من المسئولية الجنائية . نقصانها أو ضعفها . عذر مخفف . المادة 60 عقوبات .
{ الطعن رقم 72 لسنة 7 ق جلسة 6 / 1 / 2012 } ق 49
5- حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة216 إجراءات جزائية .
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي رأت المحكمة أنها تستوجب تخفيض العقوبة بمقتضى المادتين 99 و 100 عقوبات . أساس وعلة ذلك ؟
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟
{ الطعن رقم 122 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 60
6- حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 216 إجراءات جزائية .
سلطة القاضى في استعمال الظروف المخففة . محددة بالمادة 99 عقوبات .
عقوبة جريمة القتل الخطأ ؟ المادة 342/ 1 عقوبات
تطبيق الظرف المخفف . يوجب بيان نص الإدانة ومقدار العقوبة والنص الذى يحدد استعمال الظرف . علة ذلك ؟
مخالفة الحكم ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 59 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 75