ظروف مشددة

عدم جواز الأخذ فى تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم .

الليل يقصد به الفترة بين غروب الشمس وشروقها . تفسير وتأصيل ذلك ؟

انتهاء الحكم إلى حدوث الواقعة ليلاً وإعماله المادة 434/2 عقوبات دون الوقوف عما إذا كان توقيتها قد جاوز الفجر أم سبقه . قصور .

{ الطعن رقم 13  لسنة 7  ق جلسة  3 / 6 / 2012  } ق 11

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ