ظروف مشددة
عدم جواز الأخذ فى تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم .
الليل يقصد به الفترة بين غروب الشمس وشروقها . تفسير وتأصيل ذلك ؟
انتهاء الحكم إلى حدوث الواقعة ليلاً وإعماله المادة 434/2 عقوبات دون الوقوف عما إذا كان توقيتها قد جاوز الفجر أم سبقه . قصور .
{ الطعن رقم 13 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012 } ق 11
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ