عقوبة
1- جريمة دخول مسكن آخر خلافاً لإرادته بقصد ارتكاب جريمة . عقوبتها مع توافر الظرف المشدد تدور بين الغرامة والحبس . أساس ذلك ؟
انتهاء الحكم بأن العقوبة هى الحبس دون غيره إذا توافر الظرف المشدد . خطأ فى تطبيق القانون .
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم .
{ الطعن رقم 13 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012 } ق 11
2- إنزال الحكم على المطعون ضده عقوبة جريمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة باعتبارها أشد من عقوبة جريمة العودة للبلاد بعد سبق الإبعاد . صحيح .
إغفال الحكم الأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة رغم وجوبه . لمحكمة التمييز تصحيحه والأمر به .
{ الطعن رقم 18 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 16
3- مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشأن تعريف المصطلحات الواردة بها ؟
المقصود بجلب المخدر . إدخال أو إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة من خارجه .
وقوف الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون مكافحة المخدرات عند تحريم الجلب والاستيراد والفصل والإنتاج والحيازة والإحراز والتعاطى دون تحديد العقوبة .
تعدد عقوبات الجلب بحسب قصد مرتكبه . تأصيل وتفصيل ذلك ؟
{ الطعن رقم 19 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 17
4- على المحكمة الوقوف على قصد الجانى من جلب المخدر توصلاً لتحديد العقوبة التى فرضها القانون لذلك الفعل.
استخلاص القصد من جلب المخدر . موضوعى . شرط ذلك ؟
{ الطعن رقم 19 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 17
5- عقوبة التغريب الحدية . اختلافها عن تدبير الإبعاد عن الدولة . تأصيل ماهيتهما وأساسهما ومدى وجوب توقيعهما ؟
اختلاف الفقهاء فيما يخص توقيع حد التغريب على المرأة .
مالك حد واجب على الرجل دون المرأة .
الشافعى وأحمد حداً يجب على كل زان غير محصن .
{ الطعن رقم 41 لسنة 7 ق جلسة 18 / 10 / 2012 } ق 29
6- تعذر نفى الطاعنة وعدم وجود معيل لها ولمن تزوجها في إمارة أخرى . للمحكمة الأخذ باجتهاد الإمام مالك بشأن كون التغريب حد واجب على الرجل دون المرأة .
{ الطعن رقم 41 لسنة 7 ق جلسة 18 / 10 / 2012 } ق 29
7- إتيان الطاعن فعلاً خدش به حياء المجنى عليها . جريمة . المـادة359/1 من قانون العقوبات الاتحادى .
توقيع العقوبة في حدود نص المادة 359 /1 من قانون العقوبات الاتحادى . أثره ؟
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 32
8- عدم جواز إعمال الظروف المخففة عند تطبيق العقوبات الواردة بقانون المخدرات .أساس ذلك وأثره ؟
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 37
9- وضوح عبارة النص . لا يجوز الانحراف عنها.
عدم جواز الاجتهاد عند صراحة نص القانون .
عقوبة جريمة تعاطى مخدر . الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث . للمحكمة الحكم بالإضافة للحبس بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم .
{ الطعن رقم 26 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 40
10- الأجنبى كل شخص لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات .
إدانة المتهم الأجنبى بجريمة حيازة وإحراز مخدر. وجوب القضاء بإبعاده عن البلاد . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 88 لسنة 7 ق جلسة 17 / 3 / 2013 } ق 63
11- العقوبة المقررة لجريمة مخالفة علامات السير والمرور المؤثمة بالمادة بالمادة 57 من القانون 21 لسنة 1995 المعدل . الحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بتجاوزه الحد الأقصى للغرامة . يوجب نقضه .
{ الطعن رقم 38 لسنة 7 ق جلسة 14 / 4 / 2013 } ق 65
12- الأجنبى كل شخص لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات .
منع دخول الأجنبي الذي سبق إبعاده العودة للبلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية .
مخالفة ذلك . جريمة معاقب عليها بالمادة 35 من قانون دخول و إقامة الأجانب .
{ الطعن رقم 121 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 84
13- الحدث . من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المساءلة .
عدم جواز توقيع عقوبات مالية على الحدث . المادة 9 من القانون 9 لسنة 1976 .
مخالفة الحكم المطعون ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . لمحكمة التمييز . تصحيحه .
{ الطعن رقم 4 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 89
14- انتهاء المحكمة إلى وجود ارتباط بين الجرائم الواقعة من الطاعن وضمها الدعاوى محلها . أثره : وجوب توقيعها عقوبة الجريمة الأشد .
مخالفة الحكم ذلك وتوقيعه عقوبة أقل . ليس لمحكمة التمييز تصحيحه . علة ذلك؟
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 }
15- وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل .
الوصفة الطبية التى تحوى مواد مخدرة . شروط الاعتداد بها . صدورها من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة داخل الدولة وعلى النموذج المعد لذلك لحالة تقتضي الوصفة . أساس ذلك ؟
كون المواد المخدرة مما يجوز تعاطيها بوصفة طبية . أثرها على العقوبة ؟
عدم الاعتداد بالوصفة الصادرة من طبيب خارج الدولة . أساس وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 72 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 }
{ الطعن رقم 82 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 }
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ