عمل

1- العمل الذى قصد إليه القانون رقم 6 لسنة 1973 . ماهيته ؟

استخدام الطاعن العاملين الأجانب لقاء أجر يومى . يدخل فى مفهوم العمل المؤثم بقانون دخول وإقامة الأجانب .

{ الطعن رقم 9  لسنة 7  ق جلسة  13 / 5 / 2012  } ق 6


2- حصول الأجنبى على تأشيرة زيارة للبلاد . لا يحق له العمل داخلها .

سريان ذلك القيد على الأجنبى المقيم في الدولة بوصفه طالب . مخالفة ذلك .أثره : تطبيق المادة 11 من قانون دخول وإقامة الأجانب .

{ الطعن رقم 79  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 50


3- عمل الأجنبى في أي قطاع لدى غير كفيله . شرطه : موافقة كفيله والإدارة العامة للجنسية .

{ الطعن رقم 80  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 51

{ الطعن رقم 84  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 52


4- المادة 34 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخـول وإقامة الأجانب . مفادها ؟

ثبوت إيواء الطاعن للمتهمتين بعد هروبهما من كفيلهما وعملهما لديه مقابل أجر . أثره : تطبيق مواد القانون رقم 6 لسنة 1973 .

{ الطعن رقم 87  لسنة 7  ق جلسة  17 / 2 / 2013  } ق 58


5- تشغيل الطاعن أجانب دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة . يشكل الجريمة الواردة بالمادة 34/1 من قانون دخول وإقامة الأجانب .

{ الطعن رقم 66  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 79


6- عدم جواز عمل الأجنبى الحاصل على تأشيرة زيارة للبلاد داخلها .

كون التأشيرة للعمل لدى شخص معين .أثرها : عدم جواز عمله  لدى آخر إلا بموافقة الكفيل وإدرة الجنسية .

حصول العامل على موافقة الكفيل على عمله لدى غيره . لا تعفيه من المسئولية ما دام لم يحصل على موافقة إدارة الجنسية . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 21 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 101

{ الطعن رقم 75 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 137


7- عمل الأجنبى في أى قطاع لدى غير كفيله . شرطه : موافقة كفيله والإدارة العامة للجنسية .

التفات الحكم عن دفاع الطاعن بوجود عقد مقاولة بين الشركة التى يعمل على كفالتها وبين الفندق محل عمله . لا يعيبه . ما دام لم يؤيده بدليل .

{ الطعن رقم 126 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 158

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ