عمل
1- العمل الذى قصد إليه القانون رقم 6 لسنة 1973 . ماهيته ؟
استخدام الطاعن العاملين الأجانب لقاء أجر يومى . يدخل فى مفهوم العمل المؤثم بقانون دخول وإقامة الأجانب .
{ الطعن رقم 9 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012 } ق 6
2- حصول الأجنبى على تأشيرة زيارة للبلاد . لا يحق له العمل داخلها .
سريان ذلك القيد على الأجنبى المقيم في الدولة بوصفه طالب . مخالفة ذلك .أثره : تطبيق المادة 11 من قانون دخول وإقامة الأجانب .
{ الطعن رقم 79 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 50
3- عمل الأجنبى في أي قطاع لدى غير كفيله . شرطه : موافقة كفيله والإدارة العامة للجنسية .
{ الطعن رقم 80 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 51
{ الطعن رقم 84 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 52
4- المادة 34 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخـول وإقامة الأجانب . مفادها ؟
ثبوت إيواء الطاعن للمتهمتين بعد هروبهما من كفيلهما وعملهما لديه مقابل أجر . أثره : تطبيق مواد القانون رقم 6 لسنة 1973 .
{ الطعن رقم 87 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 58
5- تشغيل الطاعن أجانب دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة . يشكل الجريمة الواردة بالمادة 34/1 من قانون دخول وإقامة الأجانب .
{ الطعن رقم 66 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 79
6- عدم جواز عمل الأجنبى الحاصل على تأشيرة زيارة للبلاد داخلها .
كون التأشيرة للعمل لدى شخص معين .أثرها : عدم جواز عمله لدى آخر إلا بموافقة الكفيل وإدرة الجنسية .
حصول العامل على موافقة الكفيل على عمله لدى غيره . لا تعفيه من المسئولية ما دام لم يحصل على موافقة إدارة الجنسية . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 21 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 101
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 137
7- عمل الأجنبى في أى قطاع لدى غير كفيله . شرطه : موافقة كفيله والإدارة العامة للجنسية .
التفات الحكم عن دفاع الطاعن بوجود عقد مقاولة بين الشركة التى يعمل على كفالتها وبين الفندق محل عمله . لا يعيبه . ما دام لم يؤيده بدليل .
{ الطعن رقم 126 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 158
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ