غرامة

1- استئناف الطاعن دون النيابة العامة الحكم الصادر بسجنه . قضاء الحكم بالسجن والغرامة . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟

لمحكمة التمييز تمييز الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 68  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 37


2- عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه . أساس ذلك ؟

استئناف الطاعن دون النيابة الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة درهم . رفع الحكم الاستئنافى مقدار الغرامة . خطأ في تطبيق القانون .

{ الطعن رقم 82  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 38


3- عــدم جــواز النزول بالعقوبة التى يحكم بها تطبيقاً لقانون المواد المخدرة. 

تغريم الطاعن بغرامة تــقل عــــن الحد الأدنى الوارد بالمادة 41 من قانون المخدرات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه.

{ الطعن رقم 26  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 40


4- قضاء الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد المخالفين الذين استخدمهم الطاعن . صحيح . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 80  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 51


5- الحدث . من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المساءلة .

عدم جواز توقيع عقوبات مالية على الحدث . المادة 9 من القانون 9 لسنة 1976 .

مخالفة الحكم المطعون ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . لمحكمة التمييز  تصحيحه .

{ الطعن رقم 4 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 89

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تشرف على هذا الموقع دائرة النيابة العامة برأس الخيمة
آخر تحديث الموقع: 24/02/2024 | عدد الزائرين: 3989077 | يفضل المشاهدة بدقة 1366x768