غرامة
1- استئناف الطاعن دون النيابة العامة الحكم الصادر بسجنه . قضاء الحكم بالسجن والغرامة . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟
لمحكمة التمييز تمييز الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 37
2- عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه . أساس ذلك ؟
استئناف الطاعن دون النيابة الحكم الصادر بتغريمه خمسمائة درهم . رفع الحكم الاستئنافى مقدار الغرامة . خطأ في تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 82 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 38
3- عــدم جــواز النزول بالعقوبة التى يحكم بها تطبيقاً لقانون المواد المخدرة.
تغريم الطاعن بغرامة تــقل عــــن الحد الأدنى الوارد بالمادة 41 من قانون المخدرات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه.
{ الطعن رقم 26 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 40
4- قضاء الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد المخالفين الذين استخدمهم الطاعن . صحيح . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 80 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 51
5- الحدث . من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المساءلة .
عدم جواز توقيع عقوبات مالية على الحدث . المادة 9 من القانون 9 لسنة 1976 .
مخالفة الحكم المطعون ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه .
{ الطعن رقم 4 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 89
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ