قانون
تطبيقه
1- الحكم الصادر بالإعدام يعد مطعوناً عليه أمام محكمة التمييز وموقوف تنفيذه بقوة القانون حتى الفصل في الطعن
رقابة محكمة التمييز لحكم الإعدام شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية .
وجوب أن تصحح ما شاب الحكم ولو لم يطعن عليه من المحكوم عليه أو تعرض النيابة رأيها دون التقيد برأيهما إذا ما طعن الأول وأبدت الثانية رأيها .
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
2- حرص الدستور على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد وأصل وجوده .
الضمانات التى وضعها الدستور ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية لحماية الحرية الشخصية . ما هيتها ؟
للشخص الحق في حماية القانون له من التدخل التعسفى في حياته الخاصة .
ليس للسلطة العامة التدخل في الحياة الخاصة إلا وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن يطلب من الشخص أداء عمل جبراً أو سخرة . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20
3- عدم جواز إعمال الظروف المخففة عند تطبيق العقوبات الواردة بقانون المخدرات .أساس ذلك وأثره ؟
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 37
4- عــدم جــواز النزول بالعقوبة التى يحكم بها تطبيقاً لقانون المواد المخدرة.
تغريم الطاعن بغرامة تــقل عــــن الحد الأدنى الوارد بالمادة 41 مـن قانون المخدرات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه.
{ الطعن رقم 26 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 40
5- حصول الأجنبى على تأشيرة زيارة للبلاد . لا يحق له العمل داخلها .
سريان ذلك القيد على الأجنبى المقيم في الدولة بوصفه طالب . مخالفة ذلك .أثره : تطبيق المادة 11 من قانون دخول وإقامة الأجانب .
{ الطعن رقم 79 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 50
6- المادة 34 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب . مفادها ؟
ثبوت إيواء الطاعن للمتهمتين بعد هروبهما من كفيلهما وعملهما لديه مقابل أجر . أثره : تطبيق مواد القانون رقم 6 لسنة 1973 .
{ الطعن رقم 87 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 58
7- مفاد نص المادتين 45 ، 51 من قانون الإجراءات الجزائية . ماهيتها ؟
تقدير الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة والتى تبيح لمأمور الضبط تفتيشه . خضوعها لرقابة محكمة الموضوع .
ثبوت ضبط وتفتيش المتهم بناء على إذن النيابة . أثره : صحة ما أسفر عنه من ضبط المخدر .
{ الطعن رقم 88 لسنة 7 ق جلسة 17 / 3 / 2013 } ق 63
8- إخلال الجانى بما تفرضه عليه وظيفته أو مهنته أو حرفته أياً كان درجته . يوجب إعمال المادة 342 عقوبات .
مثال .
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 70
9- التزام محكمة الإعادة بما فصلت فيه محكمة التمييز من نقاط . أساس ذلك ؟
{ الطعنان رقما 18 ، 20 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 74
10- تشغيل الطاعن أجانب دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة . يشكل الجريمة الواردة بالمادة 34/1 من قانون دخول وإقامة الأجانب .
{ الطعن رقم 66 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 79
11- المادة 34 مكرر ( 1 ) /3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973
المعدل . شرط تطبيقها ؟
{ الطعنان رقما 71 ، 91 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 81
12- من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة . يخضع للمادة 374 / 1 عقوبات.
{ الطعن رقم 85 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 82
13- شروط توقيع تدبير الإبعاد عن البلاد . ماهيتها ؟
توقيع تدبير الإبعاد . وجوبى فى جرائم العرض جوازى فى غيرها من الجرائم . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 36 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق 86
14- عدم جواز عمل الأجنبى الحاصل على تأشيرة زيارة للبلاد داخلها .
كون التأشيرة للعمل لدى شخص معين .أثرها : عدم جواز عمله لدى آخر إلا بموافقة الكفيل وإدرة الجنسية .
حصول العامل على موافقة الكفيل على عمله لدى غيره . لا تعفيه من المسئولية ما دام لم يحصل على موافقة إدارة الجنسية . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 21 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 101
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 137
15- سريان أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم يرد فيه نص فى قانون الإجراءات الجنائية .
خلو قانونى الإجراءات الجنائية ومحكمة تمييز رأس الخيمة من نص يعالج ترك الطعن أو التنازل عنه .
التنازل عن الدعوى . ترك للخصومة . أثره : إلغاء جميع إجراءات الخصومة ومنها التقرير بالطعن . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 62 لسنة 8 ق جلسة 7 / 10 / 2013 } ق 107
16- الحدود تدرأ بالشبهات . أساس ذلك ؟
رجوع المتهمة عن إقرارها بالزنا . أثره : عدم إقامة الحد الشرعى عليها وعقابها تعزيراً .
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه .
الجدل الموضوعى . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 64 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 126
17- اختصاصات اللجنة الخاصة بالمنازعات العقارية الواردة بالمرسوم الأميرى رقم 12 لسنة 2010 . ماهيتها ؟
يحظر على النيابة والمحاكم التحقيق فى الشيكات الخاصة بنزاع عقارى يخضع للمرسوم 12 لسنة 2010 .أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 102 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 131
{ الطعن رقم 85 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 138
18- مناط إعمال المواد 87 ، 88 ، 90 عقوبات ؟
إصدار المتهم لعدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد وعن معاملة واحدة يكون نشاطا إجرامياً واحداً . أثره : تحقق الارتباط بين الجرائم وتوقيع عقوبة واحدة عنها .
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق 146
19- الحكم بإبعاد الحدث أو توبيخه أو تسليمه إلى والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه . لا يجوز استئنافه .
{ الطعون أرقام 77 ، 79 ، 80 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 162
تفسيره
1- مفاد نص المادة 220 عقوبات . المساواة في التأثيم بين من يدلى بأقوال غير صحيحة في تحقيق الوفاة أو الوراثة عن علم أو جهل بحقيقتها . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 2 لسنة 7 ق جلسة 22 / 4 / 2012 } ق 2
2- العمل الذى قصد إليه القانون رقم 6 لسنة 1973 . ماهيته ؟
استخدام الطاعن العاملين الأجانب لقاء أجر يومى . يدخل فى مفهوم العمل المؤثم بقانون دخول وإقامة الأجانب .
{ الطعن رقم 9 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012 } ق 6
3- عدم جواز الأخذ فى تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم .
الليل يقصد به الفترة بين غروب الشمس وشروقها . تفسير وتأصيل ذلك ؟
انتهاء الحكم إلى حدوث الواقعة ليلاً وإعماله المادة 434/2 عقوبات دون الوقوف عما إذا كان توقيتها قد جاوز الفجر أم سبقه . قصور .
{ الطعن رقم 13 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012 } ق 11
4- تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن . أثره : مباشرته الإجراء بنفسه أو بوكيل . أساس وعلة ذلك ؟
ثبوت مباشرة محامى موكل من والد المتهم الحدث بصفته ولى طبيعى عليه بعد تجاوزه السن الدفاع عنه . مفاده قبوله استمرار والده في تمثيله في الخصومة .
{ الطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 14
5- مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشأن تعريف المصطلحات الواردة بها ؟
المقصود بجلب المخدر . إدخال أو إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة من خارجه .
وقوف الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون مكافحة المخدرات عند تحريم الجلب والاستيراد والفصل والإنتاج والحيازة والإحراز والتعاطى دون تحديد العقوبة .
تعدد عقوبات الجلب بحسب قصد مرتكبه . تأصيل وتفصيل ذلك ؟
{ الطعن رقم 19 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 17
6- المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية . وجوب فهمها في إطار المبادىء الدستورية . ماهية نطاق تطبيقها ؟
{ الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20
7- تعاطى المخدر بقصد العلاج بناء على وصفة طبية . غير مجرم .
الوصفة الطبية . وجوب صدورها من طبيب مزاول المهنة في دولة الإمارات العربية . علة وأساس وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 27 لسنة 7 ق جلسة 14 / 10 / 2012 } ق 28
8- عقوبة التغريب الحدية . اختلافها عن تدبير الإبعاد عن الدولة . تأصيل ماهيتهما وأساسهما ومدى وجوب توقيعهما ؟
اختلاف الفقهاء فيما يخص توقيع حد التغريب على المرأة .
مالك حد واجب على الرجل دون المرأة .
الشافعى وأحمد حداً يجب على كل زان غير محصن .
{ الطعن رقم 41 لسنة 7 ق جلسة 18 / 10 / 2012 } ق 29
9- وضوح عبارة النص . لا يجوز الانحراف عنها.
عدم جواز الاجتهاد عند صراحة نص القانون .
عقوبة جريمة تعاطى مخدر . الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث . للمحكمة الحكم بالإضافة للحبس بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم .
{ الطعن رقم 26 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 40
10- النصوص المنظمة لجريمة البناء أو القيام بأعمال إضافية عليه أو توسعته أو هدمه دون الحصول على ترخيص . ماهيتها ؟
لموظفى الإدارة المختصة صفة الضبطية القضائية للتحقق من سلامة تنفيذ القانون وإثبات المخالفات .
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 103
11- الأحكام التى لا يجوز اسئنافها قبل الحدث . ماهيتها ؟ المادة 32 /1 من القانون 9 لسنة 1976 .
استئناف النيابة العامة للحكم الصادر بتوبيخ حدث وتسليمه لولي الأمر . غير جائز .
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
انغلاق باب الاستئناف . أثره : حيازة الحكم قوة الأمر المقضى .
{ الطعن رقم 123 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 153
12- الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 55 من القانون 14 لسنة 1995. مناطه ؟
رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب بعبارة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ذلك الرفض . قصور يستوجب تمييزه .
{ الطعون أرقام 112 ، 115 ، 116 ، 117 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 167
13- المقصود بجلب المخدر أو المؤثرات العقلية . هو إدخاله إقليم الدول من خارجه .
{ الطعن رقم 129 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 169
14- وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل .
الوصفة الطبية التى تحوى مواد مخدرة . شروط الاعتداد بها . صدورها من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة داخل الدولة وعلى النموذج المعد لذلك لحالة تقتضي الوصفة . أساس ذلك ؟
كون المواد المخدرة مما يجوز تعاطيها بوصفة طبية . أثرها على العقوبة ؟
عدم الاعتداد بالوصفة الصادرة من طبيب خارج الدولة . أساس وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 72 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 } ق 170
{ الطعن رقم 82 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 } ق 171
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ