قانون


تطبيقه

1- الحكم الصادر بالإعدام يعد مطعوناً عليه أمام محكمة التمييز وموقوف تنفيذه بقوة القانون حتى الفصل في الطعن

رقابة محكمة التمييز لحكم الإعدام شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية .

وجوب أن تصحح ما شاب الحكم ولو لم يطعن عليه من المحكوم عليه أو تعرض النيابة رأيها دون التقيد برأيهما إذا ما طعن الأول وأبدت الثانية رأيها .

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


2- حرص الدستور على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد وأصل وجوده .

الضمانات التى وضعها الدستور ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية لحماية الحرية الشخصية . ما هيتها ؟

للشخص الحق في حماية القانون له من التدخل التعسفى في حياته الخاصة .

ليس للسلطة العامة التدخل في الحياة الخاصة إلا وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن يطلب من الشخص أداء عمل جبراً أو سخرة . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 17  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 20


3- عدم جواز إعمال الظروف المخففة عند تطبيق العقوبات الواردة بقانون المخدرات .أساس ذلك وأثره ؟

{ الطعن رقم 68  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 37


4- عــدم جــواز النزول بالعقوبة التى يحكم بها تطبيقاً لقانون المواد المخدرة. 

تغريم الطاعن بغرامة تــقل عــــن الحد الأدنى الوارد بالمادة 41 مـن قانون المخدرات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه.

{ الطعن رقم 26  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 40


5- حصول الأجنبى على تأشيرة زيارة للبلاد . لا يحق له العمل داخلها .

سريان ذلك القيد على الأجنبى المقيم في الدولة بوصفه طالب . مخالفة ذلك .أثره : تطبيق المادة 11 من قانون دخول وإقامة الأجانب .

{ الطعن رقم 79  لسنة 7  ق جلسة  20 / 1 / 2013  } ق 50


6- المادة 34 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب . مفادها ؟

ثبوت إيواء الطاعن للمتهمتين بعد هروبهما من كفيلهما وعملهما لديه مقابل أجر . أثره : تطبيق مواد القانون رقم 6 لسنة 1973 .

{ الطعن رقم 87  لسنة 7  ق جلسة  17 / 2 / 2013  } ق 58


7- مفاد نص المادتين 45 ، 51 من قانون الإجراءات الجزائية . ماهيتها ؟

تقدير الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة والتى تبيح لمأمور الضبط تفتيشه . خضوعها لرقابة محكمة الموضوع .

ثبوت ضبط وتفتيش المتهم بناء على إذن النيابة . أثره : صحة ما أسفر عنه من ضبط المخدر .

{ الطعن رقم 88  لسنة 7  ق جلسة  17 / 3 / 2013  } ق 63


8- إخلال الجانى بما تفرضه عليه وظيفته أو مهنته أو حرفته أياً كان درجته . يوجب إعمال المادة 342 عقوبات .

مثال .

{ الطعن رقم 50  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 70


9- التزام محكمة الإعادة بما فصلت فيه محكمة التمييز من نقاط . أساس ذلك ؟

{ الطعنان رقما 18 ، 20  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 74


10- تشغيل الطاعن أجانب دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة . يشكل الجريمة الواردة بالمادة 34/1 من قانون دخول وإقامة الأجانب .

{ الطعن رقم 66  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 79


11- المادة  34 مكرر ( 1 ) /3 من القانون الاتحادي رقم  6 لسنة 1973 

المعدل . شرط تطبيقها ؟

{ الطعنان رقما 71 ، 91 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 81


12- من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة . يخضع للمادة 374 / 1 عقوبات.

{ الطعن رقم 85 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 82


13- شروط توقيع تدبير الإبعاد عن البلاد . ماهيتها ؟

توقيع تدبير الإبعاد . وجوبى فى جرائم العرض جوازى فى غيرها من الجرائم . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 36 لسنة 8  ق جلسة  13 / 6 / 2013  } ق 86


14- عدم جواز عمل الأجنبى الحاصل على تأشيرة زيارة للبلاد داخلها .

كون التأشيرة للعمل لدى شخص معين .أثرها : عدم جواز عمله  لدى آخر إلا بموافقة الكفيل وإدرة الجنسية .

حصول العامل على موافقة الكفيل على عمله لدى غيره . لا تعفيه من المسئولية ما دام لم يحصل على موافقة إدارة الجنسية . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 21 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 101

{ الطعن رقم 75 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 137


15- سريان أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم يرد فيه نص فى قانون الإجراءات الجنائية .

 خلو قانونى الإجراءات الجنائية ومحكمة تمييز رأس الخيمة من نص يعالج ترك الطعن أو التنازل عنه .

التنازل عن الدعوى . ترك للخصومة . أثره : إلغاء جميع إجراءات الخصومة ومنها التقرير بالطعن . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 62 لسنة 8  ق جلسة  7 / 10 / 2013  } ق 107


16- الحدود تدرأ بالشبهات . أساس ذلك ؟

رجوع المتهمة عن إقرارها بالزنا . أثره : عدم إقامة الحد الشرعى عليها وعقابها تعزيراً .

للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه .

الجدل الموضوعى . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 64 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 126


17- اختصاصات اللجنة الخاصة بالمنازعات العقارية الواردة بالمرسوم الأميرى رقم 12 لسنة 2010 . ماهيتها ؟

يحظر على النيابة والمحاكم التحقيق فى الشيكات الخاصة بنزاع عقارى يخضع للمرسوم 12 لسنة 2010 .أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 102 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 131

{ الطعن رقم 85 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 138


18- مناط إعمال المواد 87 ، 88 ، 90 عقوبات ؟

إصدار المتهم لعدة شيكات بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد وعن معاملة واحدة يكون نشاطا إجرامياً واحداً . أثره : تحقق الارتباط بين الجرائم وتوقيع عقوبة واحدة عنها .

{ الطعن رقم 13 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 146


19- الحكم بإبعاد الحدث أو توبيخه أو تسليمه إلى والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه . لا يجوز استئنافه .

{ الطعون أرقام 77 ، 79 ، 80 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 162


تفسيره

1- مفاد نص المادة 220 عقوبات . المساواة في التأثيم بين من يدلى بأقوال غير صحيحة في تحقيق الوفاة أو الوراثة عن علم أو جهل بحقيقتها . أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 2  لسنة 7  ق جلسة  22 / 4 / 2012  } ق 2


2- العمل الذى قصد إليه القانون رقم 6 لسنة 1973 . ماهيته ؟

استخدام الطاعن العاملين الأجانب لقاء أجر يومى . يدخل فى مفهوم العمل المؤثم بقانون دخول وإقامة الأجانب .

{ الطعن رقم 9  لسنة 7  ق جلسة  13 / 5 / 2012  } ق 6


3- عدم جواز الأخذ فى تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم .

الليل يقصد به الفترة بين غروب الشمس وشروقها . تفسير وتأصيل ذلك ؟

انتهاء الحكم إلى حدوث الواقعة ليلاً وإعماله المادة 434/2  عقوبات دون الوقوف عما إذا كان توقيتها قد جاوز الفجر أم سبقه . قصور .

{ الطعن رقم 13  لسنة 7  ق جلسة  3 / 6 / 2012  } ق 11


4- تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن . أثره : مباشرته الإجراء بنفسه أو بوكيل . أساس وعلة ذلك ؟

ثبوت مباشرة محامى موكل من والد المتهم الحدث بصفته ولى طبيعى عليه بعد تجاوزه السن الدفاع عنه . مفاده قبوله استمرار والده في تمثيله في الخصومة .

{ الطعن رقم 3  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 14


5- مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشأن تعريف المصطلحات الواردة بها ؟

المقصود بجلب المخدر . إدخال أو إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة من خارجه .

وقوف الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون مكافحة المخدرات عند تحريم الجلب والاستيراد والفصل والإنتاج والحيازة والإحراز والتعاطى دون تحديد العقوبة .

تعدد عقوبات الجلب بحسب قصد مرتكبه . تأصيل وتفصيل ذلك ؟

{ الطعن رقم 19  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 17


6- المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية . وجوب فهمها في إطار المبادىء الدستورية . ماهية نطاق تطبيقها  ؟

{ الطعن رقم 17  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 20


7- تعاطى المخدر بقصد العلاج بناء على وصفة طبية . غير مجرم .

الوصفة الطبية . وجوب صدورها من طبيب مزاول المهنة في دولة الإمارات العربية . علة وأساس وأثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 27  لسنة 7  ق جلسة  14 / 10 / 2012  } ق 28


8- عقوبة التغريب الحدية . اختلافها عن تدبير الإبعاد عن الدولة . تأصيل ماهيتهما وأساسهما ومدى وجوب توقيعهما ؟

اختلاف الفقهاء فيما يخص توقيع حد التغريب على المرأة .

مالك حد واجب على الرجل دون المرأة .

الشافعى وأحمد حداً يجب على كل زان غير محصن .

{ الطعن رقم 41  لسنة 7  ق جلسة  18 / 10 / 2012  } ق 29


9- وضوح عبارة النص . لا يجوز الانحراف عنها.

عدم جواز الاجتهاد عند صراحة نص القانون .

عقوبة جريمة تعاطى مخدر . الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث . للمحكمة الحكم بالإضافة للحبس بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم .

{ الطعن رقم 26  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 40


10- النصوص المنظمة لجريمة البناء أو القيام بأعمال إضافية عليه أو توسعته أو هدمه دون الحصول على ترخيص . ماهيتها ؟

لموظفى الإدارة المختصة صفة الضبطية القضائية للتحقق من سلامة تنفيذ القانون وإثبات المخالفات .

{ الطعن رقم 75 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 103


11- الأحكام التى لا يجوز اسئنافها قبل الحدث . ماهيتها ؟ المادة 32 /1 من القانون 9 لسنة 1976 .

استئناف النيابة العامة للحكم الصادر بتوبيخ حدث  وتسليمه لولي الأمر . غير جائز .

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .

انغلاق باب الاستئناف . أثره : حيازة الحكم قوة الأمر المقضى .

{ الطعن رقم 123 لسنة 8  ق جلسة  9 / 3 / 2014 } ق 153


12- الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 55 من القانون 14 لسنة 1995. مناطه ؟

رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب بعبارة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ذلك الرفض . قصور يستوجب تمييزه .

{ الطعون أرقام 112 ، 115 ، 116 ، 117 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 167


13- المقصود بجلب المخدر أو المؤثرات العقلية . هو إدخاله إقليم الدول من خارجه .

{ الطعن رقم 129 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 169


14- وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل .

الوصفة الطبية التى تحوى مواد مخدرة . شروط الاعتداد بها . صدورها من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة داخل الدولة وعلى النموذج المعد لذلك لحالة تقتضي الوصفة . أساس ذلك ؟

كون المواد المخدرة مما يجوز تعاطيها بوصفة طبية . أثرها على العقوبة ؟

عدم  الاعتداد بالوصفة الصادرة من طبيب خارج الدولة . أساس وأثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 72 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 } ق 170

{ الطعن رقم 82 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 } ق 171

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ