قبض
1- عدم جواز القبض على المتهم إلا في حالة التلبس بالجريمة أو وجود دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة حيازة مخدر أو مسكرات أو عقاقير محظورة .
تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعى . حد ذلك ؟
{ الطعن رقم 3 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 14
2- حرص الدستور على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد وأصل وجوده .
الضمانات التى وضعها الدستور ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية لحماية الحرية الشخصية . ما هيتها ؟
للشخص الحق في حماية القانون له من التدخل التعسفى في حياته الخاصة .
ليس للسلطة العامة التدخل في الحياة الخاصة إلا وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن يطلب من الشخص أداء عمل جبراً أو سخرة . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20
3- عدم النفاذ إلى الحياة الخاصة إلا في نطاق ما يحدده القانون .
تفسير القضاء لنصوص الدستور الإماراتى . لها ظلالاً تنبثق منها مناطق من الحياة الخاصة . ماهية فيوضات تلك النصوص ؟
{ الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20
4- ثبوت عرض الطاعن على النيابة خلال المدة القانونية . أثره : لا بطلان.
{ الطعن رقم 21 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 21
5- الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن .
{ الطعن رقم 23 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22
6- النعى بعدم عرض الطاعن على النيابة العامة خلال المدة القانونية. غير مجد . مادام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .
{ الطعن رقم 35 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 31
7- إيراد الحكم الواقعة بما تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القبض والتفتيش . النعي عليه في هذا الصدد . غير مقبول .
لا يعيب الحكم أخذه بأعمال مأمور الضبط التى قام بها على سند من حالة التلبس .
{ الطعن رقم 96 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 59
8- مفاد نص المادتين 45 ، 51 من قانون الإجراءات الجزائية . ماهيتها ؟
تقدير الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة والتى تبيح لمأمور الضبط تفتيشه . خضوعها لرقابة محكمة الموضوع .
ثبوت ضبط وتفتيش المتهم بناء على إذن النيابة . أثره : صحة ما أسفر عنه من ضبط المخدر .
{ الطعن رقم 88 لسنة 7 ق جلسة 17 / 3 / 2013 } ق 63
9- عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 2/2 إجراءات .
الأحوال التى يجوز لمأمور الضبط القضائى فيها القبض على المتهم وتفتيشه . ماهيتها ؟
{ الطعن رقم 118 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق 88
10- مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة .
{ الطعن رقم 118 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق 88
11- عدم جواز القبض على أحد وتفتيشه إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون .
وجود دلائل كافية على ارتكاب شخص جناية أو تلبسه بجنحة معاقب عليها بغير الغرامة . جواز القبض عليه وتفتيشه . أساس ذلك ؟
12- خضوع تقدير تلك الدلائل ومدى كفايتها . لرقابة محكمة الموضوع .
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 94
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ