قبض

1- عدم جواز القبض على المتهم إلا في حالة التلبس بالجريمة أو وجود دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة حيازة مخدر أو مسكرات أو عقاقير محظورة .

تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعى . حد ذلك ؟

{ الطعن رقم 3  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 14


2- حرص الدستور على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد وأصل وجوده .

الضمانات التى وضعها الدستور ورفعها إلى مرتبة القواعد الدستورية لحماية الحرية الشخصية . ما هيتها ؟

للشخص الحق في حماية القانون له من التدخل التعسفى في حياته الخاصة .

ليس للسلطة العامة التدخل في الحياة الخاصة إلا وفقاً للقانون ، ولا يجوز أن يطلب من الشخص أداء عمل جبراً أو سخرة . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 17  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 20


3- عدم النفاذ إلى الحياة الخاصة إلا في نطاق ما يحدده القانون .

تفسير القضاء لنصوص الدستور الإماراتى . لها ظلالاً تنبثق منها مناطق من الحياة الخاصة . ماهية فيوضات تلك النصوص ؟

{ الطعن رقم 17  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 20


4- ثبوت عرض الطاعن على النيابة خلال المدة القانونية . أثره : لا بطلان.

{ الطعن رقم 21  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 21


5- الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن .

{ الطعن رقم 23  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 22


6- النعى بعدم عرض الطاعن على النيابة العامة خلال المدة القانونية. غير مجد . مادام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .

{ الطعن رقم 35  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 31


7- إيراد الحكم الواقعة بما تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القبض والتفتيش . النعي عليه في هذا الصدد . غير مقبول .

لا يعيب الحكم أخذه بأعمال مأمور الضبط التى قام بها على سند من حالة التلبس .

{ الطعن رقم 96  لسنة 7  ق جلسة  17 / 2 / 2013  } ق 59


8- مفاد نص المادتين 45 ، 51 من قانون الإجراءات الجزائية . ماهيتها ؟

تقدير الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة والتى تبيح لمأمور الضبط تفتيشه . خضوعها لرقابة محكمة الموضوع .

ثبوت ضبط وتفتيش المتهم بناء على إذن النيابة . أثره : صحة ما أسفر عنه من ضبط المخدر .

{ الطعن رقم 88  لسنة 7  ق جلسة  17 / 3 / 2013  } ق 63


9- عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 2/2 إجراءات .

الأحوال التى يجوز لمأمور الضبط القضائى فيها القبض على المتهم وتفتيشه . ماهيتها ؟

{ الطعن رقم 118 لسنة 7  ق جلسة  16 / 6 / 2013  } ق 88


10- مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة .

{ الطعن رقم 118 لسنة 7  ق جلسة  16 / 6 / 2013  } ق 88


11- عدم جواز القبض على أحد وتفتيشه إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون .

وجود دلائل كافية على ارتكاب شخص جناية أو تلبسه بجنحة معاقب عليها بغير الغرامة . جواز القبض عليه وتفتيشه . أساس ذلك ؟

12- خضوع تقدير تلك الدلائل ومدى كفايتها . لرقابة محكمة الموضوع .

{ الطعن رقم 9 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 94

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ