قتل خطأ
1- السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية. ماهيتها؟
الفصل في اعتبار السرعة عنصراً من عناصر الخطأ. موضوعي .
{ الطعن رقم 48 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 69
2- تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومدى توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر . موضوعي .
تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر خطئه ولو كان سبباً مباشر أو غير مباشر في وقوع الحادث . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
مثال لتسبيب سائغ على توافر الخطأ المشترك في جريمة قتل خطأ .
{ الطعن رقم 50 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 70
3- حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 216 إجراءات جزائية .
سلطة القاضى في استعمال الظروف المخففة . محددة بالمادة 99 عقوبات .
عقوبة جريمة القتل الخطأ ؟ المادة 342/1 عقوبات
تطبيق الظرف المخفف . يوجب بيان نص الإدانة ومقدار العقوبة والنص الذى يحدد استعمال الظرف . علة ذلك ؟
مخالفة الحكم ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
{ الطعن رقم 59 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 75
4- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بمتابعة الخصوم في مناحي دفاعهم المختلفة والرد عليها استقلالاً . استفادة الرد مما أوردته من أدلة .
{ الطعن رقم 7 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 92
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ