قتل عمد
1- القتل فى الشريعة : فعل من العباد تزول به الحياة .
أركان القتل . ثلاث : كون المجنى عليه آدمياً ، وقوعه نتيجة فعل الجانى ، بقصد إحداث القتل .
القتل العمد الموجب للقصاص . شروطه : جان مكلف ومجنى عليه معصوم الدم .
لا قصاص للصبى أو المجنون . أساس ذلك ؟
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
2- القصد الجنائى مناط القصاص في جريمة القتل . ماهيته ؟
إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره .
المعتدى بالإيذاء المؤدى إلى الموت . يعد قاتلاً عمداً إذا قصد إتيان الفعل المؤذى مع قصد إزهاق الروح . مناط الاستدلال على ذلك ؟
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
3- مثال لتسبيب سائغ على توافر جريمة القتل العمد الموجب للقصاص وفق رأي جميع المذاهب الفقهية.
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
4- تدليل الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنة من طعنها المجنى عليها بسكين في مواضع قاتلة بلغت مائة وسبعة عشر طعنة ومواصلتها الاعتداء عقب سقوط الأخيرة . كفايته لتوافر نية القتل .
توافر شروط القصاص . متى طلب أولياء الدم البالغين من ورثة المجنى عليها تطبيق القصاص .
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
5- الباعث على الجريمة . لا أثر له على مسئولية الجانى أو عقابه في الشريعة الاسلامية .
الباعث على جريمة القتل . لا أثر له على ثبوتها أو نسبتها لفاعلها أو مسئوليته عنها .
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
6- الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من إجراءات وتسبيب لإقراره ؟
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
7- تقسيمات القتل عدة. منها ثلاثى قال به معظم الفقهاء وأخذ به المشرع.
ماهيته : عمد وشبه عمد – فى القانون الوضعى الضرب المفضى إلى موت - وخطأ .
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ