قتل عمد

1- القتل فى الشريعة : فعل من العباد تزول به الحياة .

أركان القتل . ثلاث : كون المجنى عليه آدمياً ، وقوعه نتيجة فعل الجانى ، بقصد إحداث القتل .

  القتل العمد الموجب للقصاص . شروطه : جان مكلف ومجنى عليه معصوم الدم . 

لا قصاص للصبى أو المجنون . أساس ذلك ؟

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


2- القصد الجنائى مناط القصاص في جريمة القتل . ماهيته ؟

إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره .

المعتدى بالإيذاء المؤدى إلى الموت . يعد قاتلاً عمداً إذا قصد إتيان الفعل المؤذى مع قصد إزهاق الروح . مناط الاستدلال على ذلك ؟

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


3- مثال لتسبيب سائغ على توافر جريمة القتل العمد الموجب للقصاص وفق رأي جميع المذاهب الفقهية.

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


4- تدليل الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنة من طعنها المجنى عليها بسكين في مواضع قاتلة بلغت مائة وسبعة عشر طعنة ومواصلتها الاعتداء عقب سقوط الأخيرة . كفايته لتوافر نية القتل .

توافر شروط القصاص . متى طلب أولياء الدم البالغين من ورثة المجنى عليها تطبيق القصاص .

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


5- الباعث على الجريمة . لا أثر له على مسئولية الجانى أو عقابه في الشريعة الاسلامية .

الباعث على جريمة القتل . لا أثر له على ثبوتها أو نسبتها لفاعلها أو مسئوليته عنها .

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


6- الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من إجراءات وتسبيب لإقراره ؟

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


7- تقسيمات القتل عدة. منها ثلاثى قال به معظم الفقهاء وأخذ به المشرع.

ماهيته : عمد وشبه عمد – فى القانون الوضعى الضرب المفضى إلى موت -  وخطأ .

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ