قصاص
1- القتل فى الشريعة : فعل من العباد تزول به الحياة .
أركان القتل . ثلاث : كون المجنى عليه آدمياً ، وقوعه نتيجة فعل الجانى ، بقصد إحداث القتل .
القتل العمد الموجب للقصاص . شروطه : جان مكلف ومجنى عليه معصوم الدم .
لا قصاص للصبى أو المجنون . أساس ذلك ؟
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
2- شروط القصاص في الشريعة الإسلامية . ماهيتها ؟
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
3- تدليل الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنة من طعنها المجنى عليها بسكين في مواضع قاتلة بلغت مائة وسبعة عشر طعنة ومواصلتها الاعتداء عقب سقوط الأخيرة . كفايته لتوافر نية القتل .
توافر شروط القصاص . متى طلب أولياء الدم البالغين من ورثة المجنى عليها تطبيق القصاص .
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ