قصد جنائى

1- سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد . مفترض . على الساحب متابعة حركات رصيده .

{ الطعن رقم 5  لسنة 7  ق جلسة  29 / 4 / 2012  } ق 4


2- القصد الجنائى مناط القصاص في جريمة القتل . ماهيته ؟

إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره .

المعتدى بالإيذاء المؤدى إلى الموت . يعد قاتلاً عمداً إذا قصد إتيان الفعل المؤذى مع قصد إزهاق الروح . مناط الاستدلال على ذلك ؟

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


3- تدليل الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنة من طعنها المجنى عليها بسكين في مواضع قاتلة بلغت مائة وسبعة عشر طعنة ومواصلتها الاعتداء عقب سقوط الأخيرة . كفايته لتوافر نية القتل .

توافر شروط القصاص . متى طلب أولياء الدم البالغين من ورثة المجنى عليها تطبيق القصاص .

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


4- إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها موضوعى .

مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة .

{ الطعن رقم 12  لسنة 7  ق جلسة  3 / 6 / 2012  } ق 10


5- جريمة إصدار شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟

الأسباب التى دعت إلى إصدار شيك . دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 15  لسنة 7  ق جلسة  10 / 6 / 2012  } ق 13


6- على المحكمة الوقوف على قصد الجانى من جلب المخدر توصلاً لتحديد العقوبة التى فرضها القانون لذلك الفعل .

استخلاص القصد من جلب المخدر . موضوعى . شرط ذلك ؟

{ الطعن رقم 19  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 17


7- اعتراف المتهم بعدوله عن التخلص من المخدر عقب علمه بطبيعته ونيته فى تعاطيه . أثره ؟

{ الطعن رقم 33  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 30


8- انتهاء التقرير الفني إلى تعاطى المتهم للمخدر خلال أيام من تاريخ القبض عليه .أثره : ثبوت نية التعاطى ورفض دفعه بعدم الاختصاص المحلى .

{ الطعن رقم 33  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 30


9- ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو يجلبه مخدرا يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجرائم . استظهار هذا القصد موضوعي .

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 68  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 37


10- بيان الحكم واقعة الدعوى وأدلتها التى تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر . مناط تحققه ؟

للقاضى استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها .

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل واستنباط معتقد المحكمة . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعنان رقما 92 ، 94  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 73


11- ما يُتَطلب لتحقق القصد الجنائى العام ؟

جريمة إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات . عدم تطلبها قصد جنائى خاص .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة إزعاج الغير عبر وسائل الاتصالات . لا قصور.

{ الطعن رقم 65  لسنة 7  ق جلسة  19 / 5 / 2013  } ق 78


12- جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد  لا تتطلب قصد خاص. القصد الجنائى العام  فيها مناط توافره ؟

الأسباب التى دعت لإصدار الشيك . بواعث لا أثر لها على المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


13- لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص.

القصد الجنائي في جريمة الرشوة . شرط تحققه ؟

مثال لاستخلاص سائغ لصفة الموظف العام لحكم صادر بالإدانة فى جريمة رشوة .

{ الطعن رقم 15 لسنة 8  ق جلسة  15 / 9 / 2013  } ق 97


14- التزوير فى محرر . ماهيته ؟ المادة 216 عقوبات .

القصد الجنائي فيه . تحققه بتعمد تغيير الحقيقة  فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعماله فيما غيرت الحقيقة من أجله .

{ الطعن رقم 29 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 102

{ الطعن رقم 39 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 123


15- القصد الجنائى فى جريمة السرقة . مناط تحققه ؟

{ الطعن رقم 30 لسنة 8  ق جلسة  20 / 10 / 2013  } ق 108


16- القصد الجنائي في جريمة تعاطى المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة .

استخلاص توافر العلم . موضوعى . ما دام سائغاً .

{ الطعن رقم 61 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 125

{ الطعن رقم 81 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 129

{ الطعن رقم 74 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 } ق 134

{ الطعن رقم 99 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 166


17- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟

الباعث على إصدار الشيك . لا يؤثر فى المسئولية الجنائية .

القصد الجنائى يتوافر بعلم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء للشيك . العلم مفترض .

{ الطعن رقم 69 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 127


18- جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 424/ 1 عقوبات. عمدية . تتحقق بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف كلياً أو جزئياً  بما يجعله غير صالح للاستعمال .

{ الطعن رقم 70 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 128


19- انتفاء علم المطعون ضده بكنه المادة المضبوطة لديه التي أحضرها لوالده على أنها دواء سكري . أثره ؟

مثال لتسبيب سائغ لانتفاء ركن العلم لدى المطعون ضده فى جريمة إحراز مخدر.

{ الطعن رقم 81 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 129


20- سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط توافرها ؟

تأخير الساحب للشيك الوفاء لصاحبه . شرطه ؟

الأسباب التى دعت إلى إصدار شيك . دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 51 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 } ق 133


21- كفاية أن يتشكك القاضى في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟

القصد الجنائى فى جريمة جلب المؤثر العقلى . استخلاصه . موضوعى . متى كان سائغاً .

{ الطعن رقم 50 لسنة 8  ق جلسة  26 / 1 / 2014 } ق 143


22- قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهم تأسيساً على تشكك المحكمة فى انتفاء علمهم بكنه المؤثر العقلى . صحيح . مادام أقام على أسباب سائغة .

{ الطعن رقم 50 لسنة 8  ق جلسة  26 / 1 / 2014 } ق 143


23- جريمة اعطاء شيك بدون رصيد . متي تتحقق ؟

تظهير الشيك . يوقع الجريمة على المظهر . علة ذلك وحده ؟

عدم تطلب القانون قصد خاص فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد .

الأسباب التي دعت إلى إعطاء الشيك دوافع لا أثر لها علي المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 119 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 147


24- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. شرط ذلك؟

الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟

القصد الجنائي في تلك الجريمة تحققه. بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته.

{ الطعن رقم 97 لسنة 8  ق جلسة  26 / 2 / 2014 } ق 148


25- حيازة المخدر بغير قصد من القصود المسماة . تقديره موضوعى .مادام لا يخرج عن الاقتضاء العقلى .

{ الطعن رقم 96 لسنة 8  ق جلسة  9 / 3 / 2014 } ق 151


26- جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 424 /1 عقوبات. عمدية . تتحقق بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف كلياً أو جزئياً  بما يجعله غير صالح للاستعمال .

تحدث الحكم عن القصد الجنائى . غير لازم . ما دام ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه .

{ الطعن رقم 127 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 159

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ