قوة الأمر المقضى

1- حجية الحكم تقوم منذ صدوره ولو كان قابلاً للطعن .

مقتضى ذلك : خروج الدعوى من حوزة المحكمة وعدم جواز تعرض محكمة أخرى له باستثناء محكمة الطعن .

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . مناط قبوله : وحدة الخصوم والموضوع والسبب .

الحكم بعدم الجواز لا يسلب المحكمة مصدرته ولاية نظر الدعوى إذا ألغي .

{ الطعن رقم 25  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 24


2- إحالة النيابة الطاعن بواقعة هتك العرض بعد تبينها إحالته بواقعتى السرقة ودخول مسكن دون الجريمة الأولى . مفاده ؟

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . شروط تحققه ؟ المادة 118 إجراءات جزائية .

{ الطعن رقم 53  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 56


3- عدم استئناف النيابة العامة حكم محكمة أول درجة . أثره : انغلاق طريق الطعن بطريق التمييز أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي .

{ الطعنان رقما 92 ، 94  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 73

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ