قوة الأمر المقضى
1- حجية الحكم تقوم منذ صدوره ولو كان قابلاً للطعن .
مقتضى ذلك : خروج الدعوى من حوزة المحكمة وعدم جواز تعرض محكمة أخرى له باستثناء محكمة الطعن .
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . مناط قبوله : وحدة الخصوم والموضوع والسبب .
الحكم بعدم الجواز لا يسلب المحكمة مصدرته ولاية نظر الدعوى إذا ألغي .
{ الطعن رقم 25 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 24
2- إحالة النيابة الطاعن بواقعة هتك العرض بعد تبينها إحالته بواقعتى السرقة ودخول مسكن دون الجريمة الأولى . مفاده ؟
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . شروط تحققه ؟ المادة 118 إجراءات جزائية .
{ الطعن رقم 53 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 56
3- عدم استئناف النيابة العامة حكم محكمة أول درجة . أثره : انغلاق طريق الطعن بطريق التمييز أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضي .
{ الطعنان رقما 92 ، 94 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 73
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ