مأمورو الضبط القضائي
1- الخطأ فى بيان الاسم الثلاثى للمأذون بتفتيشه أو سنه . لا ينال من صحة إذن التفتيش . علة وشرط ذلك ؟
{ الطعن رقم 12 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012 } ق 10
2- المادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية . وجوب فهمها في إطار المبادىء الدستورية . ماهية نطاق تطبيقها ؟
{ الطعن رقم 17 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 20
3- صحة التفتيش الذي تأذن النيابة العامة به. شرطه ؟
إجراء مأمور الضبط القضائي بنفسه التحريات .غير لازم . حقه الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين .
{ الطعن رقم 79 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 50
{ الطعن رقم 80 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 51
{ الطعن رقم 84 لسنة 7 ق جلسة 20 / 1 / 2013 } ق 52
4- إيراد الحكم الواقعة بما تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القبض والتفتيش . النعي عليه في هذا الصدد . غير مقبول .
لا يعيب الحكم أخذه بأعمال مأمور الضبط التى قام بها على سند من حالة التلبس .
{ الطعن رقم 96 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 59
5- مفاد نص المادتين 45 ، 51 من قانون الإجراءات الجزائية . ماهيتها ؟
تقدير الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة والتى تبيح لمأمور الضبط تفتيشه . خضوعها لرقابة محكمة الموضوع .
ثبوت ضبط وتفتيش المتهم بناء على إذن النيابة . أثره : صحة ما أسفر عنه من ضبط المخدر .
{ الطعن رقم 88 لسنة 7 ق جلسة 17 / 3 / 2013 } ق 63
6- حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 47 إجراءات . أثر ذلك ؟
{ الطعنان رقما 92 ، 94 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 73
7- عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 2/2 إجراءات جزائية الأحوال التى يجوز لمأمور الضبط القضائى فيها القبض على المتهم وتفتيشه . ماهيتها ؟
{ الطعن رقم 118 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق 88
8- عدم جواز القبض على أحد وتفتيشه إلا فى الأحوال التى نص عليها القانون .
وجود دلائل كافية على ارتكاب شخص جناية أو تلبسه بجنحة معاقب عليها بغير الغرامة . جواز القبض عليه وتفتيشه . أساس ذلك ؟
خضوع تقدير تلك الدلائل ومدى كفايتها . لرقابة محكمة الموضوع .
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 94
9- لمأمور الضبط القضائى سؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه دون استجوابه . المادة 40 إجراءات .
الاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائى . ماهيته ؟
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 94
10- النصوص المنظمة لجريمة البناء أو القيام بأعمال إضافية عليه أو توسعته أو هدمه دون الحصول على ترخيص . ماهيتها ؟
لموظفى الإدارة المختصة صفة الضبطية القضائية للتحقق من سلامة تنفيذ القانون وإثبات المخالفات .
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 103
11- الاستدعاء الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات . صحيح . طبيعته وسنده ؟
{ الطعن رقم 98 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 155
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ