محكمة استئنافية
1- إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . تصديه لموضوعها . خطأ في القانون . علة وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 25 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 24
2- استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها. يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً. تعرض المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى . خطأ في القانون .
{ الطعن رقم 58 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 35
3- اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف . عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاءً بالإحالة إليها .
{ الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 90
4- وجوب استكمال محكمة الموضوع التحقيق فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بسماع شهود الإثبات . أساس ذلك ؟
مخالفة محكمة أول درجة ذلك . يوجب على المحكمة الاستئنافية استكمال ما شاب إجراءاتها من قصور .
قضاء المحكمة الاستئنافية بالإعدام دون معالجة مــا شاب إجراءات محكمة أول درجة من قصور . يعيب حكمها .
{ الطعن رقم 22 لسنة 8 ق جلسة 25 / 6 / 2013 } ق 95
5- تأييد الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم المستأنف . عدم التزامه بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها .
{ الطعن رقم 31 لسنة 8 ق جلسة 31 / 10 / 2013 } ق 110
6- عدم سماع شاهد رغم تمسك المتهم بطلب سماعه أمام درجتى التقاضى يعيب إجراءات المحاكمة .
{ الطعن رقم 95 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 165
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ