محكمة استئنافية

1- إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . تصديه لموضوعها . خطأ في القانون . علة وأثر ذلك ؟

                                    { الطعن رقم 25  لسنة 7  ق جلسة  5 / 8 / 2012  } ق 24


2- استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها. يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً. تعرض المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى . خطأ في القانون .

{ الطعن رقم 58  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 35


3- اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف . عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاءً بالإحالة إليها .

{ الطعن رقم 5 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 90


4- وجوب استكمال محكمة الموضوع التحقيق فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بسماع شهود الإثبات . أساس ذلك ؟

مخالفة محكمة أول درجة ذلك . يوجب على المحكمة الاستئنافية استكمال ما شاب إجراءاتها من قصور .

قضاء المحكمة الاستئنافية بالإعدام دون معالجة مــا شاب إجراءات محكمة أول درجة من قصور . يعيب حكمها .

{ الطعن رقم 22 لسنة 8  ق جلسة  25 / 6 / 2013  } ق 95


5- تأييد الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم المستأنف . عدم التزامه بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها .

{ الطعن رقم 31 لسنة 8  ق جلسة  31 / 10 / 2013  } ق 110


6- عدم سماع شاهد رغم تمسك المتهم بطلب سماعه أمام درجتى التقاضى يعيب إجراءات المحاكمة .

{ الطعن رقم 95 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 165

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ