محكمة التمييز
نظرها الطعن والحكم فيه
1- الحكم الصادر بالإعدام يعد مطعوناً عليه أمام محكمة التمييز وموقوف تنفيذه بقوة القانون حتى الفصل في الطعن.
رقابة محكمة التمييز لحكم الإعدام شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية .
وجوب أن تصحح ما شاب الحكم ولو لم يطعن عليه من المحكوم عليه أو تعرض النيابة رأيها دون التقيد برأيهما إذا ما طعن الأول وأبدت الثانية رأيها .
{ الطعنان رقما 11، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 } ق 9
2- إنزال الحكم على المطعون ضده عقوبة جريمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة باعتبارها أشد من عقوبة جريمة العودة للبلاد بعد سبق الإبعاد . صحيح .
إغفال الحكم الأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة رغم وجوبه . لمحكمة التمييز تصحيحه والأمر به .
{ الطعن رقم 18 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 16
3- محكمة التمييز محكمة قانون . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 37 لسنة 7 ق جلسة 7 / 10 / 2012 } ق 27
4- تعذر نفى الطاعنة وعدم وجود معيل لها ولمن تزوجها في إمارة أخرى . للمحكمة الأخذ باجتهاد الإمام مالك بشأن كون التغريب حد واجب على الرجل دون المرأة .
{ الطعن رقم 41 لسنة 7 ق جلسة 18 / 10 / 2012 } ق 29
5- محكمة التمييز محكمة قانون . أثر ذلك ؟
وزن الأدلة وترجيحها . موضوعى . ما دام سائغاً .
إيراد الحكم واقعة الدعوى وأدلتها . لا قصور .
{ الطعن رقم 39 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 32
{ الطعن رقم 85 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 82
6- حق محكمة التمييز نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بني على مخالفة للقانون .
عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه . أساس ذلك ؟
استئناف الطاعن دون النيابة الحكم . أثره : لا يجوز للمحكمة إلا تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لصالح المستأنف . ليس لها أن تشدد العقوبة المقضي بها . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 37
7- استئناف الطاعن دون النيابة العامة الحكم الصادر بسجنه . قضاء الحكم بالسجن والغرامة . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟
لمحكمة التمييز نقض الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 37
8- عــدم جــواز النزول بالعقوبة التى يحكم بها تطبيقاً لقانون المواد المخدرة.
تغريم الطاعن بغرامة تــقل عــــن الحد الأدنى الوارد بالمادة 41 من قانون المخدرات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه.
{ الطعن رقم 26 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 40
9- جريمة التهديد بالقول أو الفعل . مناط تحققها ؟
التهديد بألفاظ يفهم منها إيذاء المجنى عليه في أمنه ومعاشه . لا جريمة . مثال .
مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك . خطأ في القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه .
{ الطعن رقم 28 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 41
10- الطاعن لا يضار بطعنه . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 86 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 57
11- التزام محكمة الإعادة بما فصلت فيه محكمة التمييز من نقاط . أساس ذلك ؟
{ الطعنان رقما 18 ، 20 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 74
12- الحدث . من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المساءلة .
عدم جواز توقيع عقوبات مالية على الحدث . المادة 9 من القانون 9 لسنة 1976 .
مخالفة الحكم المطعون ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . لمحكمة التمييز . تصحيحه .
{ الطعن رقم 4 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 89
13- الحكم الصادر بالإعدام . يعتبر مطعوناً عليه بالتمييز وموقوفاً لحين الفصل فى الطعن . أساس ذلك وعلته ؟
{ الطعن رقم 22 لسنة 8 ق جلسة 25 / 6 / 2013 } ق 95
14- كون موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه . أثره ؟
{ الطعن رقم 19 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 100
15- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وأخذها بما تطمئن إليه . مقيد بسلامة التقدير والاستدلال الخاضع لرقابة محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 103
16- انتهاء المحكمة إلى وجود ارتباط بين الجرائم الواقعة من الطاعن وضمها الدعاوى محلها . أثره : وجوب توقيعها عقوبة الجريمة الأشد .
مخالفة الحكم ذلك وتوقيعه عقوبة أقل . ليس لمحكمة التمييز تصحيحه . علة ذلك؟
{ الطعن رقم 13 لسنة 8 ق جلسة 9 / 2 / 2014 } ق 146
17- فهم الواقع وتقدير الأدلة . لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز . شرط ذلك ؟
تقدير الاعتراف فى أى مرحلة من مراحل الدعوى . موضوعى .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة فى جريمتى إحراز مواد مخدرة والإدلاء ببيانات كاذبة .
{ الطعن رقم 98 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 155
18- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب. موضوعى . شرط ذلك ؟
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة عليها . لا قصور.
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة فى جريمة خطأ طبى .
{ الطعن رقم 105 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 156
نظرها موضوع الدعوى والحكم فيه
1- ارتكاب المتهم جرم النصب الذى تخلف عنه خطأ وضرر لحق بالمجنى عليه . أثره : إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية التعويض المدنى المؤقت .
مثال لحكم صادر من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية .
{ الاستئناف رقم 986 لسنة 2010 جنح رأس الخيمة جلسة 29 / 8 / 2012 } ق 25
2- كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة الي المتهم كي تقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تبديد .
{ الاستئناف رقم 460 لسنة 2010 جنح رأس الخيمة جلسة 9 / 9 / 2012 } ق 26
3- خلو الأوراق من وجود مخالفة محررة من أحد الموظفين المختصين المنصوص عليهم بالمادة رقم 25 من القانون رقم 1 لسنة 2009 بقيام الطاعنين بالبناء بدون ترخيص على أرض مملوكة للدولة . أثره ؟
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة بناء دون ترخيص .
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 103
4- الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة 65 عقوبات.
كون الخطأ الطبى لحالة الشاكى وقع من أخصائية أسنان لا تمثل المركز الطاعن وليست من مديريه أو وكلائه . أثره : عدم مسئولية المركز جنائياً .
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . تقتصر على المسئولية المدنية دون الجنائية . مخالفة الحكم ذلك النظر . أثره ؟
{ الطعن رقم 36 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق 106