محكمة التمييز


نظرها الطعن والحكم فيه

1- الحكم الصادر بالإعدام يعد مطعوناً عليه أمام محكمة التمييز وموقوف تنفيذه بقوة القانون حتى الفصل في الطعن.

رقابة محكمة التمييز لحكم الإعدام شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت أو شكلية .

وجوب أن تصحح ما شاب الحكم ولو لم يطعن عليه من المحكوم عليه أو تعرض النيابة رأيها دون التقيد برأيهما إذا ما طعن الأول وأبدت الثانية رأيها .

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


2- إنزال الحكم على المطعون ضده عقوبة جريمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة باعتبارها أشد من عقوبة جريمة العودة للبلاد بعد سبق الإبعاد . صحيح .

إغفال الحكم الأمر بإبعاد المطعون ضده عن الدولة رغم وجوبه . لمحكمة التمييز تصحيحه والأمر به .

{ الطعن رقم 18  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 16


3- محكمة التمييز محكمة قانون . أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 37  لسنة 7  ق جلسة  7 / 10 / 2012  } ق 27


4- تعذر نفى الطاعنة وعدم وجود معيل لها ولمن تزوجها في إمارة أخرى . للمحكمة الأخذ باجتهاد الإمام مالك بشأن كون التغريب حد واجب على الرجل دون المرأة .

{ الطعن رقم 41  لسنة 7  ق جلسة  18 / 10 / 2012  } ق 29


5- محكمة التمييز محكمة قانون . أثر ذلك ؟

وزن الأدلة وترجيحها . موضوعى . ما دام سائغاً .

إيراد الحكم واقعة الدعوى وأدلتها . لا قصور .

{ الطعن رقم 39  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 32

{ الطعن رقم 85 لسنة 7  ق جلسة  26 / 5 / 2013  } ق 82


6- حق محكمة التمييز نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بني على مخالفة للقانون .

عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه . أساس ذلك ؟

استئناف الطاعن دون النيابة الحكم . أثره : لا يجوز للمحكمة إلا تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لصالح المستأنف . ليس لها أن تشدد العقوبة المقضي بها . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 68  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 37


7- استئناف الطاعن دون النيابة العامة الحكم الصادر بسجنه . قضاء الحكم بالسجن والغرامة . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟

لمحكمة التمييز نقض الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 68  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 37


8- عــدم جــواز النزول بالعقوبة التى يحكم بها تطبيقاً لقانون المواد المخدرة. 

تغريم الطاعن بغرامة تــقل عــــن الحد الأدنى الوارد بالمادة 41 من قانون المخدرات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه.

{ الطعن رقم 26  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 40


9- جريمة التهديد بالقول أو الفعل . مناط تحققها ؟

التهديد بألفاظ يفهم منها إيذاء المجنى عليه في أمنه ومعاشه . لا جريمة . مثال .

مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك . خطأ في القانون . لمحكمة التمييز تصحيحه .

{ الطعن رقم 28  لسنة 7  ق جلسة  30 / 12 / 2012  } ق 41


10- الطاعن لا يضار بطعنه . أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 86  لسنة 7  ق جلسة  27 / 1 / 2013  } ق 57


11- التزام محكمة الإعادة بما فصلت فيه محكمة التمييز من نقاط . أساس ذلك ؟

{ الطعنان رقما 18 ، 20  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 74


12- الحدث . من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المساءلة .

عدم جواز توقيع عقوبات مالية على الحدث . المادة 9 من القانون 9 لسنة 1976 .

مخالفة الحكم المطعون ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . لمحكمة التمييز . تصحيحه .

{ الطعن رقم 4 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 89


13- الحكم الصادر بالإعدام . يعتبر مطعوناً عليه بالتمييز وموقوفاً لحين الفصل فى الطعن . أساس ذلك وعلته ؟

{ الطعن رقم 22 لسنة 8  ق جلسة  25 / 6 / 2013  } ق 95


14- كون موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه . أثره ؟

{ الطعن رقم 19 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 100


15- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وأخذها بما تطمئن إليه . مقيد بسلامة التقدير والاستدلال الخاضع لرقابة محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 75 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 103


16- انتهاء المحكمة إلى وجود ارتباط بين الجرائم الواقعة من الطاعن وضمها الدعاوى محلها . أثره : وجوب توقيعها عقوبة الجريمة الأشد .

مخالفة الحكم ذلك وتوقيعه عقوبة أقل . ليس لمحكمة التمييز تصحيحه . علة ذلك؟

{ الطعن رقم 13 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 146


17- فهم الواقع وتقدير الأدلة . لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز . شرط ذلك ؟

تقدير الاعتراف فى أى مرحلة من مراحل الدعوى . موضوعى .

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة فى جريمتى إحراز مواد مخدرة والإدلاء ببيانات كاذبة .

{ الطعن رقم 98 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 155


18- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب. موضوعى . شرط ذلك ؟

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة عليها . لا قصور.

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة فى جريمة خطأ طبى .

{ الطعن رقم 105 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 156


نظرها موضوع الدعوى والحكم فيه

1- ارتكاب المتهم جرم النصب الذى تخلف عنه خطأ وضرر لحق بالمجنى عليه . أثره : إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية التعويض المدنى المؤقت .

مثال  لحكم صادر من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية .

{ الاستئناف رقم 986  لسنة 2010 جنح رأس الخيمة جلسة 29 / 8 / 2012  } ق 25


2- كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة الي المتهم كي تقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟ 

مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تبديد .

{ الاستئناف رقم 460  لسنة 2010 جنح رأس الخيمة جلسة  9 / 9 / 2012  } ق 26


3- خلو الأوراق من وجود مخالفة محررة من أحد الموظفين المختصين المنصوص عليهم بالمادة رقم 25 من القانون رقم 1 لسنة 2009 بقيام الطاعنين بالبناء بدون ترخيص على أرض مملوكة للدولة . أثره ؟

مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة بناء دون ترخيص .

{ الطعن رقم 75 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 103


4- الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة 65 عقوبات.

كون الخطأ الطبى لحالة الشاكى وقع من أخصائية أسنان لا تمثل المركز الطاعن وليست من مديريه أو وكلائه . أثره : عدم مسئولية المركز جنائياً .

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . تقتصر على المسئولية المدنية دون الجنائية . مخالفة الحكم ذلك النظر . أثره ؟

{ الطعن رقم 36 لسنة 8  ق جلسة  6 / 10 / 2013  } ق 106