مسئولية جنائية

1- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . متى تتحقق ؟

توافر جريمة الشيك بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ استحقاقه وهو علم مفترض .

الدفع بأن الشيك معلق على شرط . غير مجد . متى استوفى الشيك الشكل القانونى .علة وأثر ذلك ؟ .

{ الطعن رقم 1  لسنة 7  ق جلسة  8 / 4 / 2012  } ق 1


2- تحصيل الحكم من تقرير مستشفى الأمراض النفسية أن كل الوظائف العقلية للمتهمة سليمة . كفايته تدليلاً على اطمئنان المحكمة لسلامة المتهمة العقلية والنفسية ومسئوليتها عن أفعالها .

{ الطعنان رقما 11، 20  لسنة 7  ق جلسة  20 / 5 / 2012  } ق 9


3- جريمة إصدار شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟

الأسباب التى دعت إلى إصدار شيك . دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 15  لسنة 7  ق جلسة  10 / 6 / 2012  } ق 13


4- تعاطى المخدر بقصد العلاج بناء على وصفة طبية . غير مجرم .

الوصفة الطبية . وجوب صدورها من طبيب مزاول المهنة في دولة الإمارات العربية . علة وأساس وأثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 27  لسنة 7  ق جلسة  14 / 10 / 2012  } ق 28


5- إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان أمر جوازي . للمحكمة تقديره . أساس ذلك : المادة42 من قانون مكافحة المخدرات . أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 42  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 33


6- فقد الإدراك أو الإرداة وقت ارتكاب الجريمة . تعفى من المسئولية الجنائية . نقصانها أو ضعفها . عذر مخفف . المادة 60 عقوبات .

{ الطعن رقم 72  لسنة 7  ق جلسة  6 / 1 / 2012  } ق 49


7- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟

الباعث على إعطاء الشيك . لا أثر له على المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 73  لسنة 7  ق جلسة  3 / 3 / 2013  } ق 62


8- الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية .

{ الطعن رقم 48  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 69


9- السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية. ماهيتها؟

الفصل في اعتبار السرعة عنصراً من عناصر الخطأ. موضوعي .

{ الطعن رقم 48  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 69


10- القوة القاهرة هي السبب الأجنبي الذى يخضع له الإنسان ،  ولا يمكنه دفعه أو مقاومته وتسخره في ارتكاب فعل أو امتناع .

{ الطعن رقم 48  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 69


11- تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومدى توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر . موضوعي .

تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر خطئه ولو كان سبباً مباشر أو غير مباشر في وقوع الحادث . علة ذلك ؟

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

مثال لتسبيب سائغ على توافر الخطأ المشترك في جريمة قتل خطأ .

{ الطعن رقم 50  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 70


12- جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد  لا تتطلب قصد خاص. القصد الجنائى العام  فيها مناط توافره ؟

الأسباب التى دعت لإصدار الشيك . بواعث لا أثر لها على المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


13- جواز المعارضة فى دفع قيمة الشيك حال ضياعه أو الحصول عليه عن طريق جرائم سلب المال .

الإخلال بالالتزام العقدي الذي سحب الشيك بناء عليه .لا يدخل فى تلك الحالات ولا ينفى المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


14- تعليق الشيك على شرط فاسخ لا يؤثر في قيام الجريمة . المادة 606 من قانون المعاملات التجارية الاتحادى

تسليم الشيك على سبيل الوديعة أو الضمان . لا ينفى مسؤولية الساحب ما دام قد سلمه بما يفيد تخليه نهائياً عنه وانتقلت ملكيته إلى المستفيد .

{ الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


15- ضمان الساحب الوفاء بالشيك . إيداعه شرط يعفيه من هذا الضمان اعتباره كأن لم يكن .

التمسك بأن الشيكين سلما للمستفيد على سبيل الوديعة و الضمان لا ينفي مسئولية الساحب ما داما سلما للمستفيد نهائياً وانتقلت ملكيتهما إليه .

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة صادر فى جريمة شيك بدون رصيد .

{ الطعن رقم 6 لسنة 8  ق جلسة  24 / 6 / 2013  } ق 91


16- الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة65 عقوبات. أثر ذلك ؟

قيام المسؤولية الجزائية لجريمة التسبب بالحريق. شرطها ؟

{ الطعن رقم 11 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 98


17- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فبها . مناط قبوله : وحدة الخصوم والموضوع والسبب .

مرور فترة من الزمن على تركيب الشركة جهاز تكييف أحرق بسبب خطا من عمالها فى تركيبه . لا ينفى عنها المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 11 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 98


18- المسئولية الجنائية فى جريمة التبديد . شرط توافرها ؟

القصد الجنائي في جريمة التبديد . تحققه بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه على ملكه واختلاسه لنفسه.

ثبوت أن خلافاً حصل ما بين الشاكي والمتهم حول مقدار المبلغ الذي للورثة بذمته وأنه لم يضف ذلك المال إلى ذمته . أثره : انتفاء أركان جريمة التبديد فى حقه .

{ الطعن رقم 19 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 100


16- عدم جواز عمل الأجنبى الحاصل على تأشيرة زيارة للبلاد داخلها .

كون التأشيرة للعمل لدى شخص معين .أثرها : عدم جواز عمله  لدى آخر إلا بموافقة الكفيل وإدرة الجنسية .

حصول العامل على موافقة الكفيل على عمله لدى غيره . لا تعفيه من المسئولية ما دام لم يحصل على موافقة إدارة الجنسية . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 21 لسنة 8  ق جلسة  19 / 9 / 2013  } ق 101


20- الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة65 عقوبات.

كون الخطأ الطبى لحالة الشاكى وقع من أخصائية أسنان لا تمثل المركز الطاعن وليست من مديريه أو وكلائه . أثره : عدم مسئولية المركز جنائياً .

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . تقتصر على المسئولية المدنية دون الجنائية . مخالفة الحكم ذلك النظر . أثره ؟

{ الطعن رقم 36 لسنة 8  ق جلسة  6 / 10 / 2013  } ق 106


21- المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً. هو  الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك.

الأمراض النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه . لا تعد سبباً لانعدام المسؤولية  . 

الاضطرابات الشخصية. لا تدل على أن الطاعن غير مسؤول عن أفعاله وتصرفاته .

{ الطعن رقم 54 لسنة 8  ق جلسة  28 / 11 / 2013  } ق 118


22- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟

الباعث على إصدار الشيك . لا يؤثر فى المسئولية الجنائية .

القصد الجنائى يتوافر بعلم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء للشيك . العلم مفترض .

{ الطعن رقم 69 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 127


23- تسليم الشيك على سبيل الضمان لا ينفى المسئولية .علة ذلك ؟

توقيع الساحب للشيك على بياض . مفاده تفويض المستفيد في تحرير بياناته .

{ الطعن رقم 69 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 127


24- الشيك في حكم المادة 401 عقوبات. تعريفه ؟

سبب إصدار الشيك . عدم تأثيره على مسئولية مصدره ؟

{ الطعن رقم 51 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 } ق 133


25- سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط توافرها ؟

تأخير الساحب للشيك الوفاء لصاحبه . شرطه ؟

الأسباب التى دعت إلى إصدار شيك . دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية .

{ الطعن رقم 51 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 } ق 133


26- تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعى .

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالبراءة صادر فى جريمة قتل خطأ لانتفاء ركن الخطأ .

{ الطعن رقم 86 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 139


27- التصالح الذى يعتد به فى انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة شيك بدون رصيد . وجوب صدوره من حامل الشيك .

التراخى فى تقديم الشيك . لا أثر له على المسئولية الجنائية . ما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض .

{ الطعن رقم 119 لسنة 8  ق جلسة  9 / 2 / 2014 } ق 147


28- المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً. هو  الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك.

سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه. لا تصلح سببا لانعدام المسئولية.

الاضطرابات المزمنة في الشخصية. لا تدل على أن الطاعن غير مسؤول عن أفعاله وتصرفاته .

{ الطعن رقم 63 لسنة 8  ق جلسة  30 / 3 / 2014 } ق 154


29- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . تتحقق بمجرد أن يتم طرحه في التداول . علة ذلك ؟

البواعث على إصدار الشيك . لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية .

{ الطعن رقم 89 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 164


30- وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل .

الوصفة الطبية التى تحوى مواد مخدرة . شروط الاعتداد بها . صدورها من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة داخل الدولة وعلى النموذج المعد لذلك لحالة تقتضي الوصفة . أساس ذلك ؟

كون المواد المخدرة مما يجوز تعاطيها بوصفة طبية . أثرها على العقوبة ؟

عدم  الاعتداد بالوصفة الصادرة من طبيب خارج الدولة . أساس وأثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 72 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 } ق 170

{ الطعن رقم 82 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 } ق 171

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ