مسئولية المدنية
1- الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة65 عقوبات.
كون الخطأ الطبى لحالة الشاكى وقع من أخصائية أسنان لا تمثل المركز الطاعن وليست من مديريه أو وكلائه . أثره
: عدم مسئولية المركز جنائياً .
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . تقتصر على المسئولية المدنية دون الجنائية . مخالفة الحكم ذلك النظر . أثره ؟
{ الطعن رقم 36 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق 106
2- تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعى .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالبراءة صادر فى جريمة قتل خطأ لانتفاء ركن الخطأ .
{ الطعن رقم 86 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 139
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ