مسئولية المدنية

1- الأشخاص الاعتبارية الخاصة . تسأل جنائياً عن أعمال ممثليها ومديريها أو وكلائها إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها . المادة65 عقوبات.

كون الخطأ الطبى لحالة الشاكى وقع من أخصائية أسنان لا تمثل المركز الطاعن وليست من مديريه أو وكلائه . أثره

: عدم مسئولية المركز جنائياً .

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه . تقتصر على المسئولية المدنية دون الجنائية . مخالفة الحكم ذلك النظر . أثره ؟

{ الطعن رقم 36 لسنة 8  ق جلسة  6 / 10 / 2013  } ق 106


2- تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعى .

مثال لتسبيب سائغ لحكم بالبراءة صادر فى جريمة قتل خطأ لانتفاء ركن الخطأ .

{ الطعن رقم 86 لسنة 8  ق جلسة  19 / 1 / 2014 } ق 139

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ