مواد مخدرة
1- إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها موضوعى .
مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة .
{ الطعن رقم 12 لسنة 7 ق جلسة 3 / 6 / 2012 } ق 10
2- مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشأن تعريف المصطلحات الواردة بها ؟
المقصود بجلب المخدر . إدخال أو إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة من خارجه .
وقوف الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون مكافحة المخدرات عند تحريم الجلب والاستيراد والفصل والإنتاج والحيازة والإحراز والتعاطى دون تحديد العقوبة .
تعدد عقوبات الجلب بحسب قصد مرتكبه . تأصيل وتفصيل ذلك ؟
{ الطعن رقم 19 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 17
3- على المحكمة الوقوف على قصد الجانى من جلب المخدر توصلاً لتحديد العقوبة التى فرضها القانون لذلك الفعل
استخلاص القصد من جلب المخدر . موضوعى . شرط ذلك ؟
{ الطعن رقم 19 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 } ق 17
4- تعاطى المخدر بقصد العلاج بناء على وصفة طبية . غير مجرم .
الوصفة الطبية . وجوب صدورها من طبيب مزاول المهنة في دولة الإمارات العربية . علة وأساس وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 27 لسنة 7 ق جلسة 14 / 10 / 2012 } ق 28
5- اعتراف المتهم بعدوله عن التخلص من المخدر عقب علمه بطبيعته ونيته فى تعاطيه . أثره ؟
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 30
6- انتهاء التقرير الفني إلى تعاطى المتهم للمخدر خلال أيام من تاريخ القبض عليه .أثره : ثبوت نية التعاطى ورفض دفعه بعدم الاختصاص المحلى .
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 30
7- إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان أمر جوازي . للمحكمة تقديره . أساس ذلك : المادة42 من قانون مكافحة المخدرات . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 42 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 33
8- ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو يجلبه مخدرا يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجرائم . استظهار هذا القصد موضوعي .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 37
9- مثال لتسيبب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة احراز وحيازة مخدر .
{ الطعن رقم 88 لسنة 7 ق جلسة 17 / 3 / 2013 } ق 63
10- الأجنبى كل شخص لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات .
إدانة المتهم الأجنبى بجريمة حيازة وإحراز مخدر. وجوب القضاء بإبعاده عن البلاد . أساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 88 لسنة 7 ق جلسة 17 / 3 / 2013 } ق 63
11- بيان الحكم واقعة الدعوى وأدلتها التى تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر . مناط تحققه ؟
للقاضى استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل واستنباط معتقد المحكمة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعنان رقما 92 ، 94 لسنة 7 ق جلسة 28 / 4 / 2013 } ق 73
12- تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد العلاج . غير مجرم .
شرط ذلك صدور وصفة طبية بالمادة المخدرة من طبيب مختص مرخص له بمزاولة مهنة الطب في الدولة . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 26 لسنة 8 ق جلسة 6 / 10 / 2013 } ق 105
13- القصد الجنائي في جريمة تعاطى المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة .
استخلاص توافر العلم . موضوعى . ما دام سائغاً .
{ الطعن رقم 61 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 125
{ الطعن رقم 81 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 129
{ الطعن رقم 74 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق 134
14- انتفاء علم المطعون ضده بكنه المادة المضبوطة لديه التي أحضرها لوالده على أنها دواء سكري . أثره ؟
مثال لتسبيب سائغ لانتفاء ركن العلم لدى المطعون ضده فى جريمة إحراز مخدر.
{ الطعن رقم 81 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 129
15- قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهم تأسيساً على تشكك المحكمة فى انتفاء علمهم بكنه المؤثر العقلى . صحيح . مادام أقام على أسباب سائغة .
{ الطعن رقم 50 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق 143
16- حيازة المخدر بغير قصد من القصود المسماة . تقديره موضوعى .مادام لا يخرج عن الاقتضاء العقلى .
{ الطعن رقم 96 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 151
17- القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة .
للقاضى استخلاص توافر العلم من ظروف الدعوى وملابساتها .
{ الطعن رقم 99 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 166
18- الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 55 من القانون 14 لسنة 1995. مناطه ؟
رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب بعبارة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ذلك الرفض . قصور يستوجب تمييزه .
{ الطعون أرقام 112 ، 115 ، 116 ، 117 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 167
19- وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل .
الوصفة الطبية التى تحوى مواد مخدرة . شروط الاعتداد بها . صدورها من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة داخل الدولة وعلى النموذج المعد لذلك لحالة تقتضي الوصفة . أساس ذلك ؟
كون المواد المخدرة مما يجوز تعاطيها بوصفة طبية . أثرها على العقوبة ؟
عدم الاعتداد بالوصفة الصادرة من طبيب خارج الدولة . أساس وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 72 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 } ق 170
{ الطعن رقم 82 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 } ق 171
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ