مواد مخدرة

1- إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها موضوعى .

مثال لتسبيب سائغ في توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة .

{ الطعن رقم 12  لسنة 7  ق جلسة  3 / 6 / 2012  } ق 10


2- مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشأن تعريف المصطلحات الواردة بها ؟

المقصود بجلب المخدر . إدخال أو إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم الدولة من خارجه .

وقوف الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون مكافحة المخدرات عند تحريم الجلب والاستيراد والفصل والإنتاج والحيازة والإحراز والتعاطى دون تحديد العقوبة .

تعدد عقوبات الجلب بحسب قصد مرتكبه . تأصيل وتفصيل ذلك ؟

{ الطعن رقم 19  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 17


3- على المحكمة الوقوف على قصد الجانى من جلب المخدر توصلاً لتحديد العقوبة التى فرضها القانون لذلك الفعل

استخلاص القصد من جلب المخدر . موضوعى . شرط ذلك ؟

{ الطعن رقم 19  لسنة 7  ق جلسة  1 / 7 / 2012  } ق 17


4- تعاطى المخدر بقصد العلاج بناء على وصفة طبية . غير مجرم .

الوصفة الطبية . وجوب صدورها من طبيب مزاول المهنة في دولة الإمارات العربية . علة وأساس وأثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 27  لسنة 7  ق جلسة  14 / 10 / 2012  } ق 28


5- اعتراف المتهم بعدوله عن التخلص من المخدر عقب علمه بطبيعته ونيته فى تعاطيه . أثره ؟

{ الطعن رقم 33  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 30


6- انتهاء التقرير الفني إلى تعاطى المتهم للمخدر خلال أيام من تاريخ القبض عليه .أثره : ثبوت نية التعاطى ورفض دفعه بعدم الاختصاص المحلى .

{ الطعن رقم 33  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 30


7- إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان أمر جوازي . للمحكمة تقديره . أساس ذلك : المادة42 من قانون مكافحة المخدرات . أثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 42  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 33


8- ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو يجلبه مخدرا يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجرائم . استظهار هذا القصد موضوعي .

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعن رقم 68  لسنة 7  ق جلسة  18 / 11 / 2012  } ق 37


9- مثال لتسيبب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة احراز وحيازة مخدر .

{ الطعن رقم 88  لسنة 7  ق جلسة  17 / 3 / 2013  } ق 63


10- الأجنبى كل شخص لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات .

إدانة المتهم الأجنبى بجريمة حيازة وإحراز مخدر. وجوب القضاء بإبعاده عن البلاد . أساس ذلك ؟

{ الطعن رقم 88  لسنة 7  ق جلسة  17 / 3 / 2013  } ق 63


11- بيان الحكم واقعة الدعوى وأدلتها التى تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر . مناط تحققه ؟

للقاضى استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها .

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل واستنباط معتقد المحكمة . غير جائز أمام محكمة التمييز .

{ الطعنان رقما 92 ، 94  لسنة 7  ق جلسة  28 / 4 / 2013  } ق 73


12- تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد العلاج . غير مجرم .

شرط ذلك صدور وصفة طبية بالمادة المخدرة من طبيب مختص مرخص له بمزاولة مهنة الطب في الدولة . علة ذلك ؟

{ الطعن رقم 26 لسنة 8  ق جلسة  6 / 10 / 2013  } ق 105


13- القصد الجنائي في جريمة تعاطى المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة .

استخلاص توافر العلم . موضوعى . ما دام سائغاً .

{ الطعن رقم 61 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 125

{ الطعن رقم 81 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 129

{ الطعن رقم 74 لسنة 8  ق جلسة  16 / 1 / 2014 } ق 134


14- انتفاء علم المطعون ضده بكنه المادة المضبوطة لديه التي أحضرها لوالده  على أنها دواء سكري . أثره ؟

مثال لتسبيب سائغ لانتفاء ركن العلم لدى المطعون ضده فى جريمة إحراز مخدر.

{ الطعن رقم 81 لسنة 8  ق جلسة  31 / 12 / 2013  } ق 129


15- قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهم تأسيساً على تشكك المحكمة فى انتفاء علمهم بكنه المؤثر العقلى . صحيح . مادام أقام على أسباب سائغة .

{ الطعن رقم 50 لسنة 8  ق جلسة  26 / 1 / 2014 } ق 143


16- حيازة المخدر بغير قصد من القصود المسماة . تقديره موضوعى .مادام لا يخرج عن الاقتضاء العقلى .

{ الطعن رقم 96 لسنة 8  ق جلسة  9 / 3 / 2014 } ق 151


17- القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة .

للقاضى استخلاص توافر العلم من ظروف الدعوى وملابساتها .

{ الطعن رقم 99 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 166


18- الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 55 من القانون 14 لسنة 1995. مناطه ؟

رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب بعبارة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ذلك الرفض . قصور يستوجب تمييزه .

{ الطعون أرقام 112 ، 115 ، 116 ، 117 لسنة 8  ق جلسة  28 / 4 / 2014 } ق 167


19- وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل .

الوصفة الطبية التى تحوى مواد مخدرة . شروط الاعتداد بها . صدورها من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة داخل الدولة وعلى النموذج المعد لذلك لحالة تقتضي الوصفة . أساس ذلك ؟

كون المواد المخدرة مما يجوز تعاطيها بوصفة طبية . أثرها على العقوبة ؟

عدم  الاعتداد بالوصفة الصادرة من طبيب خارج الدولة . أساس وأثر ذلك ؟

{ الطعن رقم 72 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 } ق 170

{ الطعن رقم 82 لسنة 8  ق جلسة  5 / 5 / 2014 } ق 171

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ